تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (4428٫58م2) كائنة
بمدينة موط، مركز الداخلة - محافظة الوادى الجديد ، بالمجان ، لصالح مديرية الشئون الصحية بالمحافظة لإقامة مهبط للإسعاف الطائر لمستشفى الداخلة العام عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق، على أن يتم التنفيذ خلال سنتين من تاريخ استلام الموقع وإلا يلغى التخصيص وتسحب الأرض .
قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 3211 لسنـة 2023
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ الوادى الجديد ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (4428٫58م2) كائنة
بمدينة موط، مركز الداخلة - محافظة الوادى الجديد ، بالمجان ، لصالح مديرية الشئون الصحية بالمحافظة لإقامة مهبط للإسعاف الطائر لمستشفى الداخلة العام عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق، على أن يتم التنفيذ خلال سنتين من تاريخ استلام الموقع وإلا يلغى التخصيص وتسحب الأرض .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 صفر سنة 1445 هـ
( الموافق 20 أغسطس سنة 2023 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى