ينتهى العمل بالقرار الوزارى رقم 10013 لسنة ۲۰۱۹ (جزئيًا فيما تضمنه بالمادة الخامسة) بشأن إنشاء فرع باسم (فرع توثيق مكتب بريد قنا الرئيسي) يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بقنا.
وزارة العــــــدل
قرار وزير العدل رقم 5 لسنة 2026
وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ؛
وعلى القرار الوزارى المؤرخ 21/10/1947 بتعيين عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها واختصاصه ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 2090 لسنة ۲۰۱۳ بإنشاء مكتب للشهر العقارى والتوثيق بمحافظة قنا باسم (مكتب الشهر العقارى والتوثيق بقنا) ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 10013 لسنة ۲۰۱۹ (بالمادة الخامسة منه) المتضمنة إنشاء فرع توثيق باسم (فرع توثيق مكتب بريد قنا الرئيسي) يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بقنا ؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 30/12/2025 ؛
قرر :
( المادة الأولى )
ينتهى العمل بالقرار الوزارى رقم 10013 لسنة ۲۰۱۹ (جزئيًا فيما تضمنه بالمادة الخامسة) بشأن إنشاء فرع باسم (فرع توثيق مكتب بريد قنا الرئيسي) يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بقنا.
(المـــادة الثانية)
يلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات .
(المـــادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارًا من 10/1/2026
صدر في 1/1/2026
وزير العدل
المستشار/ عدنان فنجرى