وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم 209 لسنة 2026

يتم العمل بالتحديث الخاص بالمعايير التصميمية للمستشفيات والمنشآت الصحية (الجزء الأول: المستشفيات العامة).


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم 209 لسنة 2026 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة ١٩٦٤ فى شأن أسس تصميم وشروط تنفيذ الأعمال الإنشائية وأعمال البناء ؛ وعلى قرارى رئيس الجمهورية رقمى ٦٣، ٦٤ لسنة ٢٠٠٥ بإعادة تنظيم المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء ولائحته التنفيذية ؛ و على قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة ٢٠٢٤ بشأن تشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 720 لسنة ٢٠٢١ بشأن العمل بتحديث المعايير التصميمية للمستشفيات والمنشآت الصحية - (الجزء الأول: المستشفيات العامة) ؛ وعلى قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم660 لسنة ٢٠٢٥ بشأن إعادة تشكيل اللجنة الدائمة لإعداد المعايير التصميمية للمستشفيات والمنشآت الصحية ؛ وعلى قرار رئيس مجلس إدارة المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء رقم 167 لسنة ٢٠٢٥ بشأن تشكيل لجنة تحديث المعايير التصميمية للمستشفيات والمنشآت الصحية - (الجزء الأول: المستشفيات العامة)؛ وعلى المذكرة المقدمة من السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس إدارة المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء بخصوص العمل بالمعايير التصميمية للمستشفيات والمنشآت الصحية - (الجزء الأول: المستشفيات العامة) ؛ قـــــــرر : (المادة الأولى) يتم العمل بالتحديث الخاص بالمعايير التصميمية للمستشفيات والمنشآت الصحية (الجزء الأول: المستشفيات العامة). (المادة الثانية) يتولى المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء العمل على نشر المعايير والتعريف بها والتدريب عليها. (المادة الثالثة) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لمضى ستة أشهر على تاريخ نشره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه. وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مهندس/ شريف الشربينى