وزارة التضامن الاجتماعى مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية الوحدة الفرعية للجمعيات والعمل الأهلى

قرار قيد مؤسسة أنوار الحرمين للرعاية الاجتماعية


وزارة التضامن الاجتماعى مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية الوحدة الفرعية للجمعيات والعمل الأهلى قرار قيد مؤسسة أنوار الحرمين للرعاية الاجتماعية رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات بعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛ قــــــرر : ( المادة الأولى ) قيد مؤسسة أنوار الحرمين للرعاية الاجتماعية طبقًا لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 تحت إشراف الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى برقم (22071116712953) . مجالات عمل المؤسسة : الصداقة بين الشعوب . المساعدات الاجتماعية . تنظيم الأسرة . حماية المستهلك . النشاط الأدبى . أصحاب المعاشات . التنمية الاقتصادية . حماية البيئة والمحافظة عليها . الخدمات الصحية . الدفاع الاجتماعى . الخدمات الثقافية والعلمية والدينية . رعاية الطفولة والأمومة . حقوق الإنسان . نطاق العمل الجغرافى للمؤسسة : (مؤسسة محلية) . تدار المؤسسة بواسطة (مجلس أمناء) مكون من : VHonest Count عضوًا وفقًا لما هو وارد بلائحة النظام الأساسى . السنة المالية : تبدأ السنة المالية للمؤسسة من أول يوليو حتى نهاية يونيو من كل عام . حل المؤسسة وأيلولة أموالها: طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى لــ(الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية فرع بردين المقيدة برقم 2642 - محافظة الشرقية ) . ( المادة الثانية ) تلتزم المؤسسة بنشر قيد ملخص النظام الأساسى لها بجريدة الوقائع المصرية ، وبالموقع الإلكترونى الخاص بها إن تيسر . مدير مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الشرقية رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى (إمضـــــــاء) (إمضـــــــاء)