يضاف بند جديد برقم (9) إلى اختصاصات وحدة تخطيط الطاقة الواردة
بالمادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3715 لسنة 2024 المشار إليه نصه الآتى :
9- التخطيط الاستراتيجى لكفاءة استخدامات الطاقة .
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3255 لسنة 2025
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛
وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1094 لسنة 1974 فى شأن تنظيم رئاسة مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 317 لسنة 2014 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للطاقة وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3715 لسنة 2024 بإنشاء وحدة دائمة برئاسة مجلس الوزراء تُسمى "وحدة تخطيط الطاقة" ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــرر :
( المادة الأولى )
يضاف بند جديد برقم (9) إلى اختصاصات وحدة تخطيط الطاقة الواردة
بالمادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3715 لسنة 2024 المشار إليه نصه الآتى :
9- التخطيط الاستراتيجى لكفاءة استخدامات الطاقة .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 ربيع الأول سنة 1447 ﻫ
( الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 م ).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى