قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3255 لسنة 2025

يضاف بند جديد برقم (9) إلى اختصاصات وحدة تخطيط الطاقة الواردة بالمادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3715 لسنة 2024 المشار إليه نصه الآتى : 9- التخطيط الاستراتيجى لكفاءة استخدامات الطاقة .


قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3255 لسنة 2025 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛ وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1094 لسنة 1974 فى شأن تنظيم رئاسة مجلس الوزراء ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 317 لسنة 2014 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للطاقة وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3715 لسنة 2024 بإنشاء وحدة دائمة برئاسة مجلس الوزراء تُسمى "وحدة تخطيط الطاقة" ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قـــرر : ( المادة الأولى ) يضاف بند جديد برقم (9) إلى اختصاصات وحدة تخطيط الطاقة الواردة بالمادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3715 لسنة 2024 المشار إليه نصه الآتى : 9- التخطيط الاستراتيجى لكفاءة استخدامات الطاقة . ( المادة الثانية ) ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 ربيع الأول سنة 1447 ﻫ ( الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 م ). رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى