وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم 1449 لسنة 2025

ش كمال إبراهيم خليل - حى العجوزة من سجلات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بمحافظة الجيزة .


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم 1449 لسنة 2025 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۰٦ فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲٥٨ لسنة ۲۰۲٤ بتشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۲۷٦ لسنة ٢٠٠٦ بمعايير ومواصفات المبانى والمنشآت ذات الطابع المعمارى المتميز؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٠٧ لسنة ٢٠١٠ بقيد بعض العقارات بسجلات التراث المعمارى لمحافظة الغربية ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۲۷۳ لسنة ٢٠١٠ الصادر بقيد بعض العقارات بسجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة الجيزة؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2606 لسنة 2010 بقيد بعض العقارات بسجلات التراث المعمارى لمحافظة الفيوم ؛ وعلى القرار الوزارى رقم ٥١٠ لسنة ٢٠١٣ الصادر بقيد بعض العقارات بسجل المبانى ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة القاهرة ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٤٣ لسنة ۲۰۱۹ بتفويضنا فى اختصاصاته المنصوص عليها فى القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۰٦ فى قيد وإضافة وحذف العقارات وفقًا لنص المادة الثانية من القانون المشار إليه ؛ وعلى القرار الوزارى رقم ١٢٠٤ لسنة ۲۰۲٤ بتشكيل مجموعة عمل تختص باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المبانى والمنشآت المطلوب قيدها أو إضافتها أو حذفها من سجل حصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بالمحافظات طبقًا لأحكام القانون المشار إليه ؛ وعلى ما ورد من السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى - رئيس لجنة التظلمات بالكتب الصادرة برقم موحد (3216) بتاريخ 24/11/2025، بشأن ما انتهت إليه لجنة التظلمات من قرارات لجان حصر المبانى ذات الطراز المعمارى المتميز بمحافظات الجيزة، القاهرة، الفيوم، الغربية ؛ وعلى ما عرضته علينا السيدة المهندسة مستشار الوزير - المشرف على قطاع الإسكان والمرافق المشرف على مجموعة العمل، والسيد المهندس وكيل أول الوزارة - رئيس قطاع الإسكان والمرافق - رئيس مجموعة العمل ؛ قــــــــرر : (المادة الأولى) حذف العقار (3) ش كمال إبراهيم خليل - حى العجوزة من سجلات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بمحافظة الجيزة . (المادة الثانية) حذف فيلا (18) شارع (5) ق ۲۳۷ ب - حى المعادى - رقم توثيق (04270000395) من سجلات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بمحافظة القاهرة. (المادة الثالثة) حذف قصر أ / همهم - شارع المعتصم بالله - مركز ومدينة الفيوم من سجلات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بمحافظة الفيوم. (المادة الرابعة) حذف فيلا يوسف الجندى - مركز ومدينة زفتى من سجلات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بمحافظة الغربية . (المادة الخامسة) يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية . صدر فى 21/12/2025 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مهندس/ شريف الشربينى