يعتمد تعديل المخطط الاستراتيجى العام لمدينة دير مواس - محافظة المنيا
طبقًا للمذكرة والخريطة المرفقين بهذا القرار .
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 336 لسنة 2025
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم ٢ لسنة ۱۹۷۳ بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة ۱۹۷۹
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ فى شأن الأراضى الصحراوية وتعديلاته ؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم ۷ لسنة ۱۹۹۱ فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون فى شأن البيئة وتعديلاته ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۹۸۲ لسنة 1969 بتعديل نطاق بعض محافظات الجمهورية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1093 لسنة ۱۹۷۳ بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ٢٠٢٤ بتشكيل الحكومة ؛
وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع رقم 1055 لسنة 2020 على المخطط الاستراتيجى العام لمدينة دير مواس بالضوابط والاشتراطات وقيود الارتفاع الواردة بها ؛
وعلى موافقة رئيس مجلس الوزراء على اعتماد اعداد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة دير مواس - محافظة المنيا بكتاب الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء الصادر برقم (3-19986) بتاريخ 30/7/2021 ؛
وعلى قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1143 لسنة 2021 باعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة دير مواس ؛
وعلى كتاب دورى أمين عام مجلس الوزراء الصادر برقم (3-26448)
بتاريخ 15/10/2024 والمتضمن موافقة السيد رئيس الجمهورية على إلغاء العمل بالضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية على العمل بأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى مذكرة الدكتورة المهندسة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بشأن طلب اعتماد تعديل المخطط الاستراتيجى العام لمدينة دير مواس -
محافظة المنيا ؛
قـــــــرر :
(المادة الأولى)
يعتمد تعديل المخطط الاستراتيجى العام لمدينة دير مواس - محافظة المنيا
طبقًا للمذكرة والخريطة المرفقين بهذا القرار .
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 13/3/2025
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مهندس/ شريف الشربينى