يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لقرية كفر المرازقة التابعة للوحدة المحلية لقرية كفر المرازقة مركز قلين بإلغاء شارعين عرض (4م) بناءً على الطلب المقدم من/ على عبد العظيم شاهين بالمعاملة رقم (1155240102126) بتاريخ 23/12/2024
محافظة كفر الشيخ
قـرار رقم 10013 لسنة 2026
بتاريخ 17/3/2026
محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخ 8/3/2026 والمرفق به محضر اجتماع لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 18/2/2026 المتضمن الموافقة على مشروع تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لقرية كفر المرازقة التابعة للوحدة المحلية لقرية كفر المرازقة
مركز قلين بإلغاء شارعين عرض (4م) بناءً على الطلب المقدم من/ على عبد العظيم شاهين بالمعاملة رقم (1155240102126) بتاريخ 23/12/2024 ؛
وعلى ما يقتضيه الصالح العام ؛
قـــــرر :
المـادة الأولى - يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لقرية كفر المرازقة التابعة للوحدة المحلية لقرية كفر المرازقة مركز قلين بإلغاء شارعين عرض (4م) بناءً على الطلب المقدم من/ على عبد العظيم شاهين بالمعاملة رقم (1155240102126) بتاريخ 23/12/2024
المــادة الثانية - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
المـادة الثالثة - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
محافظ كفر الشيخ
مهندس/ إبراهيم مكى