وزارة الصناعة قـرار رقم 372 لسنة 2025

يمنح المنتجون والمستوردون للسلع الكيماوية والمقاييس مهلة مقدارها ستة أشهر فيما عدا البند رقم (1) الخاص بالسلع الكيماوية مهلة مقدارها سنة لتوفيق أوضاعهم طبقًا للمواصفات القياسية المصرية الملزمة من قبل وبيانها كالتالى :


وزارة الصناعة قـرار رقم 372 لسنة 2025 نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1957 فى شأن التوحيد القياسى ؛ وعلى القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٨٥ فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة ۱۹۷۹ بتنظيم الهيئة المصرية للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة ٢٠٠٥ بتعديل مسمى الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجـودة الإنتاج ليكون مسماها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ٢٠٢٤ بتشكيل الحكومة ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٤٠ لسنة 2025 بتنظيم وزارة الصناعة ؛ وعلى القرار الوزارى رقم ١٣٠ لسنة ٢٠٠٥ بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفة القياسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 515 لسنة 2005 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفة القياسية المصرية ؛ وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة رقم (334) المنعقد بتاريخ 1/10/2025 ؛ قـــــــرر : (مادة أولي) يمنح المنتجون والمستوردون للسلع الكيماوية والمقاييس مهلة مقدارها ستة أشهر فيما عدا البند رقم (1) الخاص بالسلع الكيماوية مهلة مقدارها سنة لتوفيق أوضاعهم طبقًا للمواصفات القياسية المصرية الملزمة من قبل وبيانها كالتالى : م رقم المواصفة اسم المواصفة 1 1562 المنظفات الصناعية السائلة لغسيل الصحون يدويًا 2 1654 منظف الزجاج السائل 3 4567 الورق والكرتون المستخدم لإعادة التدوير (ورق الدشت) 4 694 اشتراطات النيتروجين الغاز والسائل 5 5526-3 معدات نقل الدم للاستخدام الطبى الجزء الثالث : مجموعات سحب الدم للاستخدام مرة واحدة (مادة ثانية) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر فى 22/10/2025 نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل فريق/ كامل عبد الهادى الوزير