مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية قرار قيد رقم 2434 لسنة 2026

قيد جمعية مصريتنا لحقوق الإنسان والمعاشات - طنطا ثان - محافظة الغربية طبقًا لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 تحت إشراف إدارة الجمعيات والاتحادات . عنوان المقر : (23) شارع الجيش - برج الشرق للتأمين - طنطا ثان - الغربية .


مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية إدارة الجمعيات والاتحادات قرار قيد رقم 2434 لسنة 2026 بتاريخ 5/3/2026 مدير المديرية بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بالمديرية بتـاريخ 5/3/2026 بشأن إجراءات قيد جمعية مصريتنا لحقوق الإنسان والمعاشات - طنطا ثان - محافظة الغربية ؛ وعلى ما عرضه السيد مدير إدارة الجمعيات ؛ قـــــــرر : ( مـــادة أولى ) قيد جمعية مصريتنا لحقوق الإنسان والمعاشات - طنطا ثان - محافظة الغربية طبقًا لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 تحت إشراف إدارة الجمعيات والاتحادات . عنوان المقر : (23) شارع الجيش - برج الشرق للتأمين - طنطا ثان - الغربية . ميدان العمل : 1 - أصحاب المعاشات . 2 - مساعدات اجتماعية . 3 - التنمية الاقتصادية . 4 - الفئات الخاصة والمعاقين . 5 - حقوق الإنسان . 6 - رعاية الطفولة والأمومة . 7 - خدمات ثقافية وعلمية ودينية . النطاق الجغرافى للعمل : على مستوى الجمهورية . تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من : (7) أعضاء . السنة المالية : تبدأ من أول يولية وتنتهى فى 30 يونية من العام التالى . حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى : صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى للجمعية . ( مـــادة ثانية ) تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجــل الخاص ، ويُنشر بالوقائع المصرية . مدير المديرية أ/ حسناء أحمد إبراهيم