قيد جمعية مصريتنا لحقوق الإنسان والمعاشات - طنطا ثان - محافظة الغربية طبقًا لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 تحت إشراف إدارة الجمعيات والاتحادات .
عنوان المقر : (23) شارع الجيش - برج الشرق للتأمين - طنطا ثان - الغربية .
مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2434 لسنة 2026
بتاريخ 5/3/2026
مدير المديرية
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بالمديرية بتـاريخ 5/3/2026 بشأن إجراءات قيد جمعية مصريتنا لحقوق الإنسان والمعاشات - طنطا ثان - محافظة الغربية ؛
وعلى ما عرضه السيد مدير إدارة الجمعيات ؛
قـــــــرر :
( مـــادة أولى )
قيد جمعية مصريتنا لحقوق الإنسان والمعاشات - طنطا ثان - محافظة الغربية طبقًا لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 تحت إشراف إدارة الجمعيات والاتحادات .
عنوان المقر : (23) شارع الجيش - برج الشرق للتأمين - طنطا ثان - الغربية .
ميدان العمل :
1 - أصحاب المعاشات .
2 - مساعدات اجتماعية .
3 - التنمية الاقتصادية .
4 - الفئات الخاصة والمعاقين .
5 - حقوق الإنسان .
6 - رعاية الطفولة والأمومة .
7 - خدمات ثقافية وعلمية ودينية .
النطاق الجغرافى للعمل : على مستوى الجمهورية .
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من : (7) أعضاء .
السنة المالية : تبدأ من أول يولية وتنتهى فى 30 يونية من العام التالى .
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى : صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى للجمعية .
( مـــادة ثانية )
تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجــل الخاص ، ويُنشر بالوقائع المصرية .
مدير المديرية
أ/ حسناء أحمد إبراهيم