تكون الفترة من يوم الخميس الموافق 5 من شهر يونيو عام ۲۰۲٥ ميلادية حتى يوم الإثنين الموافق 9 من شهر يونيو عام 2025 ميلادية إجازة رسمية
مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة
ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ،
مع استمرار أعمال الامتحانات إن وجدت وفقًا للمواعيد المقررة من قِبَل السلطة المختصة ، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك .
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1803 لسنة ٢٠٢٥
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ ؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۱۹۳ لسنة ۲۰۱۸ بشأن الأعياد والمناسبات الرسمية التي تعطل فيها وزارات ومصالح الحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية ؛
قــــــرر :
( المادة الأولى )
تكون الفترة من يوم الخميس الموافق 5 من شهر يونيو عام ۲۰۲٥ ميلادية حتى يوم الإثنين الموافق 9 من شهر يونيو عام 2025 ميلادية إجازة رسمية
مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة
ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ،
مع استمرار أعمال الامتحانات إن وجدت وفقًا للمواعيد المقررة من قِبَل السلطة المختصة ، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 2 ذى الحجة سنة 1446ﻫ
( الموافق 29 مايو سنة 2025م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى