قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1803 لسنة ٢٠٢٥

تكون الفترة من يوم الخميس الموافق 5 من شهر يونيو عام ۲۰۲٥ ميلادية حتى يوم الإثنين الموافق 9 من شهر يونيو عام 2025 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ، مع استمرار أعمال الامتحانات إن وجدت وفقًا للمواعيد المقررة من قِبَل السلطة المختصة ، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك .


قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1803 لسنة ٢٠٢٥ رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ ؛ وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ ؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۱۹۳ لسنة ۲۰۱۸ بشأن الأعياد والمناسبات الرسمية التي تعطل فيها وزارات ومصالح الحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية ؛ قــــــرر : ( المادة الأولى ) تكون الفترة من يوم الخميس الموافق 5 من شهر يونيو عام ۲۰۲٥ ميلادية حتى يوم الإثنين الموافق 9 من شهر يونيو عام 2025 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ، مع استمرار أعمال الامتحانات إن وجدت وفقًا للمواعيد المقررة من قِبَل السلطة المختصة ، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك . ( المادة الثانية ) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 2 ذى الحجة سنة 1446ﻫ ( الموافق 29 مايو سنة 2025م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى