قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1568 لسنة ٢٠٢6
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب
الصادر بالقانون رقم 164 لسنة ٢٠٢4
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1568 لسنة ٢٠٢6
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب
الصادر بالقانون رقم 164 لسنة ٢٠٢4
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون المدني ؛
وعلى القانون رقم 172 لسنة 1954 بشأن الموافقة على الاتفاقية المعقودة بين الحكومة المصرية ومكتب الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الموقع عليها بالقاهرة
في 10 فبراير سنة 1954 ؛
وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها ؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 ؛
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ؛
وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ؛
وعلى القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر ؛
وعلى القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات
الإرهابية والإرهابيين ؛
وعلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 ؛
وعلى قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر
بالقانون رقم 82 لسنة 2016 ؛
وعلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10
لسنة 2018 ؛
وعلى قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 2018 ؛
وعلى قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون
رقم 11 لسنة 2019 ؛
وعلى قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2020 ؛
وعلى قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة الصادر بالقانون
رقم 182 لسنة 2023 ؛
وعلى قانون لجوء الأجانب الصادر بالقانون رقم 164 لسنة 2024 ؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 332 لسنة 1980 بشأن الموافقة على اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم الجوانب المختلفة المتعلقة بمشاكل اللاجئين
في أفريقيا الموقعة في أديس أبابا بتاريخ 10/9/1969 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 331 لسنة 1980 بشأن الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ 28/7/1951 ؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 333 لسنة 1980 بشأن الموافقة على بروتوكول تعديل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 1990 بشأن الموافقة على اتفاقية حقوق الطفل التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/11/1989 ؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــــرر :
( المادة الأولى )
يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة في شأن قانون لجوء الأجانب الصادر بالقانون رقم 164 لسنة 2024
( المادة الثانية )
يستمر العمل ببطاقات اللاجئين وطالبي اللجوء السارية ، الصادرة عن مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين لدى جمهورية مصر العربية قبل تاريخ العمل بهذا القرار ، وذلك لحين انتهاء مدة صلاحيتها أو لحين إصدار اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين للوثائق وبطاقات التسجيل المنصوص عليها في اللائحة المرافقة ، أيهما أقرب .
كما تُعد البطاقات المشار إليها الصادرة عن المفوضية المذكورة ، التي تنتهي مدة صلاحيتها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار ، سارية طوال مدة الستة أشهر المشار إليها ، أو لحين إصدار اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين للوثائق وبطاقات التسجيل المنصوص عليها في اللائحة المرافقة ، أيهما أقرب .
وفي جميع الأحوال ، يلتزم اللاجئون وطالبو اللجوء بتقديم تلك البطاقات إلى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين قبل انقضاء المدد المحددة في الفقرتين الأولى والثانية بشهر على الأقل ، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها ، وفقًا لأحكام قانون لجوء الأجانب المشار إليه واللائحة المرافقة .
ويلتزم اللاجئون الذين انتهت وثائقهم قبل تاريخ العمل بهذا القرار بإخطار اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار ، وفقًا لوسائل الإخطار التي تحددها اللجنة المختصة ، لاتخاذ ما يلزم بشأنها وفقًا لأحكام قانون لجوء الأجانب المشار إليه واللائحة المرافقة .
( المادة الثالثة )
تتولى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين ، فور نشر هذا القرار ، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين ،
وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين ، بالتنسيق مع وزارة الخارجية ، وذلك لوضع الآليات والإجراءات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها المتعلقة باللاجئين وطالبي اللجوء ، وذلك بما يتفق مع أحكام قانون لجوء الأجانب المشار إليه واللائحة المرافقة .
وتتولى اللجنة المشار إليها التنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين لاستلام جميع بيانات طالبي اللجوء الذين تقدموا إلى المفوضية قبل تاريخ العمل بهذا القرار ، وبيانات اللاجئين الذين سبق الاعتراف بهم من قبل المفوضية ، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار ، لاتخاذ ما يلزم بشأنها وفقًا لأحكام قانون لجوء الأجانب المشار إليه واللائحة المرافقة .
( المادة الرابعة )
يجوز مد المدد المحددة بالمادتين الثانية والثالثة من هذا القرار ، لمدة أخرى مماثلة لكل منها ، وذلك بقرار من رئيس الوزراء بناءً على عرض اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين .
( المادة الخامسة )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به بعد مرور ثلاثة أشهر
من تاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 ذى الحجة سنة 1447ﻫ
( الموافق 21 مايو سنة 2026م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب
( الباب الأول )
أحكام عامة
تعريفات
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة ، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
الوزارة المختصة : وزارة الداخلية .
اللجنة المختصة : اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين .
المفوضية : المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين .
القانون : قانون لجوء الأجانب الصادر بالقانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٤
اللاجئ : كل أجنبي وجد خارج الدولة التي يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة ، بسبب معقول مبنى على خوف جدي له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه ، أو دينه ، أو جنسيته ، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية ، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجي ، أو غيرها من الأحداث التي تهدد بشكل خطير الأمن العام في الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة ،
ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدي أن يستظل بحماية تلك الدولة ، وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأي من تلك الظروف ، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدي أن يعود إلى تلك الدولة ، والتي أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقًا لأحكام القانون .
طالب اللجوء : كل أجنبي تقدم بطلب إلى اللجنة المختصة لاكتساب وصف لاجئ وفق أحكام القانون ، ولم يتم الفصل في طلبه .
الفئات الأولى بالرعاية : الأشخاص ذوو الإعاقة ، أو المسنون ، أو النساء الحوامل ، أو الأطفال غير المصحوبين ، أو ضحايا الاتجار بالبشر ، أو التعذيب ،
أو العنف الجنسي .
الطفل غير المصحوب : كل أجنبي متواجد داخل جمهورية مصر العربية ، والذي لم تبلغ سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة ، والمنفصل عن كلا أبويه وعن أقاربه الآخرين ، والذي لا يتولى رعايته شخص بالغ مسؤول عنه بموجب القانون
أو العرف .
البيانات البيومترية : المعلومات الشخصية الفريدة الناتجة عن السمات الجسدية أو السلوكية للفرد ، والتي تُستخدم لأغراض التعرف على الشخص أو التحقق
من هويته .
اللجنة المختصة والأمانة الفنية
مادة (2)
تُعد اللجنة المختصة الجهة المعنية بشئون اللاجئين ، بما في ذلك إدارة المعلومات والبيانات الإحصائية المتعلقة بأعدادهم ، وتمارس اختصاصاتها على النحو المبين بالمادة (2) من القانون .
وتعد اللجنة المختصة تقريرًا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء .
ويُعاون اللجنة المختصة في مباشرة مهامها أمانتها الفنية ، ويصدر بتحديد اختصاصاتها ، ونظام العمل بها ، وتعيين رئيسها ، ومدته ، والمعاملة المالية له ، واختصاصاته ، قرار من رئيس مجلس الوزراء .
وتعتمد اللجنة المختصة أدلةً إجرائية لاستقبال الطلبات ودراستها ، وإجراء المقابلات الشخصية ، وإعداد تقارير تقييم الحالة ، وآليات التعامل مع فئات اللاجئين وطالبي اللجوء بما يضمن توحيد المعايير واتساقها مع أحكام القانون وهذه اللائحة .
ويجوز للجنة المختصة إنشاء مكاتب فرعية لاستقبال طلبات اللاجئين
أو طالبي اللجوء أو لاتخاذ بعض الإجراءات المتعلقة بفحصها وفقًا لأحكام
هذه اللائحة .
قاعدة بيانات اللجنة المختصة
مادة (3)
تُنشئ اللجنة المختصة قاعدة بيانات مركزية تُسجل فيها جميع المعلومات والبيانات الإحصائية المتعلقة باللاجئين وطالبي اللجوء ، بما في ذلك البيانات الأساسية ، والبيانات البيومترية ، ومراحل إجراءات طلب اللجوء ، والوثائق الصادرة لهم ، وأوجه الرعاية والدعم والخدمات المقدمة إليهم .
وتلتزم اللجنة المختصة بتحديث هذه البيانات بشكل دوري ، وتأمينها بما يضمن سريتها وسلامتها .
ومع مراعاة أحكام قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون
رقم 151 لسنة 2020 والقوانين المنظمة لسرية المعلومات ، تلتزم اللجنة المختصة بأن تتم معالجة البيانات الشخصية للاجئين وطالبي اللجوء بالقدر اللازم للأغراض المرتبطة بفحص طلب اللجوء ، وإدارة ملفات اللاجئين وطالبي اللجوء ، وإصدار الوثائق الخاصة بهم ، والتنسيق مع الجهات والمؤسسات المحلية والمنظمات الدولية المختصة لتقديم أوجه الرعاية والدعم والخدمات إليهم ، وذلك كله وفقًا لأحكام القانون وهذه اللائحة .
( الباب الثانى )
إجراءات تقديم طلبات اللجوء
كيفية تقديم طلب اللجوء
مادة (4)
يُقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونًا ، بحسب الأحوال ، طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة على النماذج التي تعدها لهذا الغرض ، وذلك وفقًا للإجراءات الآتية :
أولاً - أهلية تقديم الطلب والتمثيل القانوني :
يكون للأجنبي كامل الأهلية القانونية أن يتقدم بطلب اللجوء بنفسه ، أما ناقص
أو عديم الأهلية ، فيُقدَّم الطلب نيابةً عنه من وليه ، أو وصيه ، أو القيم عليه ،
أو من يمثله قانونًا ، بحسب الأحوال .
وفي حال عدم وجود من يمثل ناقص أو عديم الأهلية قانونًا ، تتولى اللجنة المختصة توفير ممثل قانوني مؤهل ، دون مقابل ، يتولى لمصلحته جميع إجراءات تقديم طلب اللجوء لحين الفصل فيه ، بما يكفل تمكينه من ممارسة حقه في التقدم بالطلب .
ثانيًا - الطلبات الأسرية :
يجوز لطالب اللجوء تقديم طلب يشمل أفراد أسرته المُعالين المرافقين له داخل جمهورية مصر العربية ، وذلك وفقا للآليات والنماذج التي تعدها اللجنة المختصة لهذا الغرض ، ولا يُدرج أي فرد من أفراد الأسرة البالغين في الطلب إلا بموافقته الكتابية ، ويجوز لأي منهم أن يطلب تقديم طلب مستقل ، كما يجوز للجنة المختصة فصل الطلبات عند الاقتضاء ، ولا يخلّ تقديم الطلب بصورة مشتركة بحق أي فرد من أفراد الأسرة في التقدم بطلب مستقل في أي مرحلة من مراحل الإجراءات .
وإذا وُلد لطالب اللجوء طفل داخل جمهورية مصر العربية ، أو دخل إليها طفل له بعد تقديم طلب اللجوء ، يلتزم طالب اللجوء أو من يمثله قانونًا بإخطار اللجنة المختصة بذلك ، ويُثبت الطفل في ملف طلب اللجوء ، ويُعدّ طلب اللجوء مقدمًا عنه من تاريخ هذا الإخطار ، ما لم يطلب تقديم طلب مستقل بشأنه .
ثالثًا - تمثيل أحد الوالدين للطفل :
يُعد أي من الوالدين مفوضًا في تقديم الطلب عن الطفل ، متى كان الطرف الآخر غير مقيم داخل جمهورية مصر العربية ، أو تعذر تحديد محل إقامته بها ، وذلك ما لم يصدر حكم قضائي بخلاف ذلك .
رابعًا - رأي الطفل في الطلبات المقدمة نيابة عنه :
في الطلبات المقدمة نيابةً عن الأطفال ، يُراعى رأي الطفل بما يتناسب مع سنّه ودرجة نضجه ، دون إخلال بالمصلحة الفضلى للطفل .
خامسًا - تمثيل الطفل غير المصحوب :
تتولى اللجنة المختصة توفير ممثل قانوني مؤهل للأطفال غير المصحوبين ، دون مقابل ، وذلك بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة ، يتولى لمصلحته جميع إجراءات تقديم طلب اللجوء لحين الفصل فيه ، بما يكفل تمكينه من ممارسة حقه في التقدم بالطلب .
وبالنسبة للأطفال غير المصحوبين الخاضعين لأحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016 ، يُعد المجلس القومي للطفولة والأمومة ممثلاً قانونياً لكل منهم ، ويتولى نيابة عنهم جميع إجراءات تقديم طلب اللجوء لحين الفصل فيه ، بما يحقق مصلحته الفضلى ، ويكفل تمكينه من ممارسة حقه في التقدم بالطلب .
سادسًا - الشروط الواجب توافرها في الممثلين القانونيين :
دون الإخلال بالممثلين القانونيين المعينين بحكم القانون ، يشترط في الممثل القانوني توافر الكفاءة والخبرة المناسبة في القانون الدولي للاجئين وإجراءات طلب اللجوء ، والالتزام بالسرية ، وتجنب تضارب المصالح ، ومراعاة أخلاقيات ومسئوليات المهنة ، ولا يُعتد بتمثيل الممثل القانوني أمام اللجنة المختصة إلا بعد تقديم ما يفيد صفته ، ونموذج اعتماده متضمنًا موافقة طالب اللجوء ، ويقيد بملف الطلب بعد التحقق من استيفاء الشروط المشار إليها .
ويُوقّع الممثل القانوني عند اعتماده إقرارًا يتضمن علمه بحقوق طالب اللجوء والتزاماته ، وبالإجراءات الخاصة بطلبه الواردة في القانون وهذه اللائحة ، والتزامه بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات والمستندات المتعلقة بطلب اللجوء أو ملفه وعدم إفشائها إلا للجهات المختصة وفي الحدود التي يجيزها القانون .
وتعد اللجنة المختصة نموذجًا لاعتماد الممثل القانوني للتعامل أمامها ، يتضمن موافقة طالب اللجوء على هذا التمثيل ، وبيان نطاقه وحدوده ، ويباشر الممثل القانوني بموجبه ، وفي حدود نطاق التمثيل المثبت به ، الإجراءات المقررة أمام اللجنة المختصة نيابةً عن طالب اللجوء .
طلبات اللجوء في حال الدخول غير الشرعي
مادة (5)
يلتزم كل من دخل جمهورية مصر العربية بطريق غير شرعي ، ممن تتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء ، أن يتقدم طواعية بطلبه للجنة المختصة في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ دخوله ، ويُعد الطلب مقدمًا في الميعاد ما لم يثبت للجنة المختصة ، بالتنسيق مع الجهات المعنية ، خلاف ذلك .
البيانات والمستندات المطلوبة لطلب اللجوء
مادة (6)
يُقدم طلب اللجوء مصحوبًا بالبيانات والمستندات الآتية :
أولاً - البيانات الأساسية لطالب اللجوء :
1- الاسم الكامل .
2- تاريخ ومحل الميلاد .
3- الجنس .
4- الجنسية أو الجنسيات التي يحملها .
5- الحالة الاجتماعية .
6- أسماء الزوج أو الزوجة والأطفال المرافقين ، إن وجدوا .
7- الدين والعرق .
8- عنوان آخر محل إقامة له في دولة الجنسية أو دولة الإقامة المعتادة .
9- محل الإقامة داخل جمهورية مصر العربية ووسائل الاتصال المتاحة .
10- رقم جواز السفر أو وثيقة السفر (إن وجد) .
11- تاريخ الدخول إلى جمهورية مصر العربية .
12- اللغات التي يفهمها طالب اللجوء .
ثانيًا - الوثائق الشخصية ووثائق تحديد الهوية (إن وجدت) :
1- جواز السفر أو وثيقة السفر .
2- بطاقة الهوية الوطنية أو أي وثيقة رسمية تثبت الهوية .
3- شهادة الميلاد .
4- وثيقة الزواج ، إن كان متزوجًا .
5- الوثائق الدالة على التعليم أو العمل ، مثل شهادة التحصيل الدراسي
أو شهادة الخبرة العملية .
ثالثًا - البيانات والمعلومات والمستندات المتعلقة بطلب اللجوء :
1- شرح وافٍ ومفصل لأسباب ومبررات طلب اللجوء ، مشفوعًا بما يتاح لدى طالب اللجوء من أدلة أو مستندات تؤيد طلبه ، مثل ما يفيد التعرض للاضطهاد
أو التهديد ، أو وثائق الاعتقال أو الاحتجاز ، أو المواد المصوّرة أو أي أدلة مرئية
أو مكتوبة ذات صلة .
2- بيان بالدول التي يحمل جنسيتها أو كانت محل إقامته المعتادة .
3- بيان بالحالة الصحية والنفسية والاجتماعية لطالب اللجوء ، مع تحديد أي احتياجات خاصة تكون لديه .
4- بيانات بشأن أي طلبات لجوء سابقة سبق تقديمها في جمهورية مصر العربية أو في أي دولة أخرى ، وبيان ما إذا كان قد مُنح سابقًا صفة لاجئ
أو أي نوع من أنواع الحماية الدولية في دولة أخرى ، وأسباب انتهاء تلك الحماية
إن وُجدت .
5- الإفادة عما إذا كان طالب اللجوء قد رُفض دخوله إلى أي دولة ،
أو سبق إبعاده أو ترحيله منها ، مع بيان الأسباب والظروف ذات الصلة .
6- أي مستندات أو أدلة تتعلق بخط سير السفر من دولة الجنسية أو دولة الإقامة المعتادة إلى جمهورية مصر العربية ، بما في ذلك فترات الإقامة في دول أخرى قبل الوصول مثل تذاكر السفر ، والتأشيرات ، وتصاريح الإقامة ، وأي وثائق صادرة عن سلطات دول أخرى تتعلق بالدخول أو الخروج أو عبور الحدود ، إن وجدت .
7- بيان بأقارب طالب اللجوء ، مع تحديد المقيمين منهم داخل جمهورية مصر العربية ، وذلك طبقًا للنموذج المعد لذلك من اللجنة المختصة .
رابعًا - الإقرارات الملحقة بطلب اللجوء :
1- إقرار بصحة كافة المستندات والبيانات المقدمة .
2- إقرار بالالتزام بمحل الإقامة المحدد بطلب اللجوء ، مع التعهد بإخطار اللجنة المختصة فور تغيير محل الإقامة أو أيٍّ من وسائل الاتصال .
3- إقرار باعتبار محل الإقامة ووسائل الاتصال المدونة بطلب اللجوء موطنًا مختارًا تُوجَّه إليه كافة الإعلانات والإخطارات المتعلقة بالطلب .
4- إقرار بالتعهد بإخطار اللجنة المختصة فور اكتساب طالب اللجوء جنسية جديدة أو إذا منح صفة لاجئ أو أي نوع من أنواع الحماية الدولية في دولة أخرى .
5- إقرار بالموافقة على معالجة البيانات الشخصية الواردة بطلب اللجوء والمستندات المقدمة ، وذلك بالقدر اللازم للأغراض المتعلقة بفحص طلب اللجوء ، وإدارة ملف طالبه ، والتنسيق مع الجهات والمؤسسات المختصة لتقديم أوجه الرعاية والدعم ، وذلك كله وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة ، ومع الالتزام بقواعد السرية وحماية البيانات الشخصية المقررة قانونًا .
6- إقرار بعدم ارتكاب أي جرائم جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية ، أو الانضمام إلى أي من الكيانات الإرهابية داخل جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ،
أو ارتكاب جرائم ضد السلام أو الإنسانية أو جرائم حرب ، أو ارتكاب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة ، أو حمل أو استخدام الأسلحة في أعمال عنف مسلح خارج إطار القانون .
7- إقرار بعلم طالب اللجوء بحقوقه والتزاماته ، وبالآثار القانونية المترتبة على مخالفة تلك الالتزامات ، وبالإجراءات الخاصة بطلبه الواردة في القانون وهذه اللائحة ، وذلك بعد اطلاعه عليها باللغة العربية أو بعد ترجمتها إلى لغة يفهمها إن كان لا يجيد اللغة العربية ، أو تلاوتها عليه إذا كان لا يجيد القراءة أو من ذوي الإعاقة البصرية .
خامسًا - طلب الإقامة المؤقتة :
تقديم طلب للحصول على الإقامة المؤقتة لحين الفصل في طلب اللجوء طبقًا للقواعد المقررة بالقانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها .
وفي جميع الأحوال ، يتعين على طالب اللجوء تقديم ما يتوفر لديه من مستندات أصلية ، أو أفضل النسخ المتاحة ، التي تؤيد هويته أو البيانات المقدمة بطلبه وفقًا لأحكام هذه المادة ، وفي حال تعذّر تقديم أي من تلك المستندات ، يتعيّن على طالب اللجوء بيان الأسباب والمبررات المتعلقة بفقدها أو ضياعها أو عدم توفرها ، ويُثبت هذا البيان في ملف طلب اللجوء .
( الباب الثالث )
إجراءات استقبال وفحص طلبات اللجوء
إجراءات الاستقبال
مادة (7)
تباشر اللجنة المختصة بمعاونة أمانتها الفنية استقبال طلبات اللجوء وتصنيفها وفقًا للإجراءات الآتية :
1- استقبال طالبي اللجوء : تستقبل الأمانة الفنية للجنة المختصة طالبي اللجوء ، وتُجري معهم مقابلات تسجيل أولية ، وتشمل هذه المقابلات: إثبات الهوية ، وتسجيل البيانات الأساسية ، واستلام الوثائق والمستندات المشار إليها في المادة (6) من هذه اللائحة ، وتوقيع الإقرارات ذات الصلة بطلب اللجوء ، وتسجيل الإفادة الأولية بالحالة الصحية والنفسية والاجتماعية وأية احتياجات خاصة أو عاجلة لدى طالب اللجوء . ويُراعى في مراحل الاستقبال ما يأتي :
( أ ) تزويد طالبي اللجوء بالمعلومات والإرشادات الأولية الشاملة للإجراءات المتبعة في فحص طلباتهم ، وحقوقهم والتزاماتهم ، والعواقب القانونية المترتبة على عدم الالتزام بها أو عدم التعاون مع الجهات المختصة ، فضلاً عن إجراءات ومدد التظلم والطعن .
(ب) توجيه طالبي اللجوء إلى الأقسام المختصة داخل اللجنة المختصة .
(ﺠ) مراعاة خصوصية طالبي اللجوء وكرامتهم الإنسانية في جميع
مراحل الاستقبال .
(د) توافر عدد كافٍ من الموظفات قدر الإمكان في فرق الاستقبال والتسجيل ، بما يكفل التعامل الملائم مع الحالات التي تستوجب ذلك .
2- تسجيل البيانات البيومترية : تُسجَّل البيانات البيومترية لطالب اللجوء
عند الاستقبال ، بعد إخطاره بطبيعتها والغرض من جمعها والجهات المخوَّلة
بالاطلاع عليها .
3- تسجيل طلب اللجوء : تُسجل الأمانة الفنية للجنة المختصة طلب اللجوء اعتبارًا من تاريخ تسلمه من طالب اللجوء أو من يمثله قانونًا ، مستوفيًا المستندات والبيانات المبينة بالمادة (6) من هذه اللائحة .
4- الفحص الطبي : يخضع طالب اللجوء لفحص طبي أولي خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسجيل طلبه ، لتقييم احتياجاته الصحية والنفسية ، ويُراعى قبل إجراء الفحص إخطار طالب اللجوء أو ممثله القانوني بطبيعته والغرض منه وإجراءاته ، مع مراعاة خصوصيته وكرامته الإنسانية وسرية بياناته طوال مراحل الفحص .
5- التصنيف : تُدرَس الطلبات وتُصنَّف وفق فئات طالبي اللجوء ، مع تحديد من يندرج منهم ضمن الفئات الأولى بالرعاية أو من الأطفال أو غيرهم من الفئات التي تستلزم الإحالة الفورية إلى الجهات المختصة ، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان تقديم الدعم والرعاية والحماية والخدمات اللازمة لهم ، وإذا ثار شكٌّ جدي في سن طالب اللجوء بما يُرجّح كونه طفلاً ، عومل مؤقتاً معاملة الطفل ، وطُبّقت عليه الضمانات المقررة للأطفال ، إلى حين التحقق من سنّه وفق الإجراءات المنصوص عليها في البند (4) من المادة (11) من هذه اللائحة .
وللجنة المختصة ، إذا رأت أن ذلك لازم للفصل في الطلب ، أن تطلب من طالب اللجوء تقديم إيضاحات أو بيانات أو مستندات داعمة لطلب اللجوء ، على أن يتضمن الإخطار الموجَّه إليه تحديد المطلوب استيفائه وبيان المهلة الممنوحة له لتقديمه .
الضمانات العامة لإجراءات طلب اللجوء
مادة (8)
تُراعى اللجنة المختصة توفير مساعدة قانونية مجانية لطالبي اللجوء خلال جميع مراحل إجراءات طلب اللجوء عند الحاجة إليها .
كما تُراعي اللجنة المختصة ، خلال جميع مراحل دراسة وفحص طلب اللجوء ، الاعتبارات الإنسانية والصحية والاجتماعية الخاصة بطالبي اللجوء .
وفيما يتعلق بالأطفال ، تُعد المصلحة الفضلى للطفل اعتبارًا أوليًا في جميع الإجراءات والقرارات التي تتخذها اللجنة المختصة حياله ، ويُراعى رأيه بما يتناسب مع سنّه ودرجة نضجه ، وتُتخذ التدابير الكفيلة بضمان السرية وحماية البيانات وتقديم المعلومات للطفل بلغةٍ يفهمها وبأسلوبٍ ملائم .
المقابلة الشخصية لتحديد صفة اللاجئ
مادة (9)
تُجرى مقابلة شخصية مع طالب اللجوء ، من قبل موظف مختص مدرب على تقييم الإفادات المقدمة من طالب اللجوء وإعداد التقارير اللازمة بشأنها ، ويكون لطالب اللجوء خلالها الحقوق الآتية :
1- منح طالب اللجوء الفرصة لشرح أسباب طلبه بشكل كامل ، وتقديم معلومات وأدلة تتعلق بظروفه الشخصية وأوضاعه في الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة التي خرج منها .
2- توفير مترجم مؤهل بلغة يفهمها طالب اللجوء .
3- تقديم ما لديه من مستندات أو بيانات إضافية تدعم طلبه .
ويُحرَّر محضرٌ بالمقابلة ، وتُتلى نسخة منه على طالب اللجوء باللغة العربية
أو بأي لغة يفهمها عن طريق مترجم مؤهل ، ويُوقَّع المحضر من قِبَل الموظف المختص الذي أجرى المقابلة ، وطالب اللجوء ، والمترجم - إن وُجد - .
ويجوز تسجيل المقابلة الشخصية لطالب اللجوء صوتيًا أو مرئيًا ، على أن يتم إخطاره مسبقًا بتسجيل المقابلة صوتيًا أو مرئيًا ونطاق استخدام هذا التسجيل .
ويجوز ، عند الاقتضاء ، عقد مقابلات شخصية أخرى مع طالب اللجوء ، متى كان ذلك لازمًا لتمكينه من استكمال أو توضيح إفاداته على نحو وافٍ ، أو لاستجلاء عناصر تتعلق بالأسباب الموضوعية التي استند إليها في طلبه .
الإجراءات الخاصة بالفئات الأولى بالرعاية
مادة (10)
تُمنح الفئات الأولى بالرعاية أولوية في دراسة وفحص طلبات اللجوء ، ويُراعى عند التعامل معهم ما يأتي :
1- منحهم الأولوية في إجراءات التسجيل ، بما في ذلك تقديم طلب اللجوء وتحرير البيانات الأولية ، وذلك طبقًا للنماذج التي تُعدها اللجنة المختصة لهذا
الغرض ، على أن يجرى ذلك بناءً على إفادة طالب اللجوء بكونه يندرج ضمن الفئات الأولي بالرعاية .
2- تصنيف طالبي اللجوء ضمن الفئات الأولى بالرعاية بناءً على تقييم طبي ونفسي واجتماعي ، يُجرى خلال (45) يومًا على الأكثر من تاريخ تقديم طلب اللجوء ، على أن يتم إحالتهم إلى القسم المختص بتلك الحالات ، لتحديد مدى احتياجهم لترتيبات خاصة ، وضمان الأولوية في الإجراءات الخاصة بالدراسة والفحص لتلك الفئات ، مع إمكانية إعادة التقييم إذا طرأ تغيير في الحالة .
3- منحهم أولوية في تحديد مواعيد المقابلات الشخصية .
4- مراعاة احتياجاتهم الصحية والنفسية والاجتماعية أثناء جميع مراحل طلب اللجوء ، استنادًا إلى الإفادات والبيانات المقدمة من طالب اللجوء .
5- توفير المساعدة القانونية أو التمثيل القانوني مجانًا عند الاقتضاء ، وبصفة خاصة للأطفال غير المصحوبين والأشخاص ذوي الإعاقة .
6- الإحالة الفورية إلى مقدمي الرعاية المختصين بإدارة الحالة ، إذا ظهرت مؤشرات على احتياجهم للحماية أو تعرضهم لمخاطر .
7- إخطار المجالس القومية المستقلة ، في الحالات التي يكون فيها طالب اللجوء من الفئات التي تدخل في نطاق اختصاص كل منها ، وذلك لتنسيق أوجه الدعم والرعاية المناسبة لطالبي اللجوء .
الإجراءات الخاصة بالطفل غير المصحوب
مادة (11)
في حال تقديم طلب لجوء من طفل غير مصحوب أو من يمثله قانونًا ، تتبع اللجنة المختصة الإجراءات الآتية :
1- يُراعى أن يتضمن الطلب البيانات الأساسية المتعلقة بالطفل ، مدعومة بما يتوفر من مستندات أو أدلة ، مع إعفاء الطفل من تقديم أي مستندات يتعذر الحصول عليها .
2- تُجرى المقابلة الشخصية في مكان آمن وهادئ بواسطة موظف مختص مدرب في الحماية والتعامل مع الأطفال ، وبحضور الممثل القانوني ومترجم للغة التي يفهمها الطفل إذا لزم الأمر ، ويجوز للطفل أن يطلب حضور شخص يثق به ، وذلك دون أن يكون لهذا الشخص صفة التمثيل القانوني ، ويُكفل للطفل حق التعبير عن رأيه بحرية بما يتناسب مع عمره ونضجه ، وتخضع المعلومات والبيانات الشخصية المقدمة خلال المقابلة لأحكام قانون حماية البيانات الشخصية المشار إليه .
3- يُحال الطفل إلى مقدمي الرعاية المختصين لإجراء تقييم شامل لحالته ، وتوفير الحماية والدعم الصحي والنفسي الفوريين لحين البت في طلب اللجوء ،
مع توخي سرعة الإحالة في الحالات الآتية :
( أ ) إفادة الطفل بتعرضه للإساءة الجسدية أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي
أو أي من صور الاتجار بالبشر خلال رحلته من دولة الجنسية أو دولة إقامته المعتادة إلى جمهورية مصر العربية .
(ب) الكشف عن مخاوف متعلقة بحماية الطفل؛ لاعتبارات تتعلق بأوضاعه
الاجتماعية الحالية .
4- يثبت سن الطفل من خلال شهادة الميلاد أو جواز السفر أو أي مستند
رسمي آخر ، وفي حالة عدم توفرها ، تحيل اللجنة المختصة الطفل إلى إحدى الجهات الطبية المختصة وفقا لقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996ولائحته التنفيذية لتقدير سنه ، ويُجرى الفحص الطبي بما يحترم كرامة الطفل الإنسانية ، ويشترط قبل إجرائه إخطار الطفل أو ممثله القانوني بطبيعة الفحص والغرض منه وآثاره المحتملة ، وتمكين الطفل من الاستعانة بممثل قانوني أو شخص يثق به طوال إجراءات تقدير السن ، ويُفسر عدم اليقين في صالح الطفل .
5- تُحدد ترتيبات الإقامة المؤقتة للطفل من خلال نظام إدارة الحالة ، وبالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي لتقديم الرعاية البديلة لحين البت في طلب اللجوء ، مع مراعاة استضافة الأطفال في أماكن مناسبة .
6- تُراعى المصلحة الفضلى للطفل عند النظر في طلب اللجوء ، وبما يركز على إيجاد حل مستدام يضمن احتياجات الطفل في الحماية ، والبقاء ، والنمو على المدى الطويل طبقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل .
7- في حال قبول طلب اللجوء ، يُخطر مقدمو الرعاية المختصين لإدارة الحالة على نحو مستدام ، مع إيلاء الأولوية لتقفي أثر الأسرة ، ولم شمل أفراد الأسرة المنفصلين ، كلما أمكن ذلك ، وفي حالة تعذر لم الشمل ، تُتخذ ترتيبات طويلة الأجل للحضانة أو الرعاية البديلة وفقًا للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك من خلال الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي ، مع العمل على عدم فصل الإخوة إلا إذا اقتضت المصلحة الفضلى للطفل خلاف ذلك .
نظام إدارة الحالة
مادة (12)
تلتزم اللجنة المختصة بوضع نظام لإدارة الحالة ، بالتعاون مع الوزارات والجهات المختصة ، تُعنى برصد وتقييم ورعاية ومتابعة أوضاع طالبي اللجوء ، وعلى الأخص الفئات الأولى بالرعاية ، وفقًا لأحكام القانون وهذه اللائحة .
ويشمل النظام التقييم الأولي وتصنيف وتحديد احتياجات طالبي اللجوء ، وتحديد الفئات الأولى بالرعاية ، وإجراءات الإحالة إلى الجهات المختصة بالدعم والرعاية ، واتخاذ ترتيبات الإقامة المؤقتة أو الرعاية البديلة ، وتوفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية ، وإدارة المخاطر ، ومتابعة الحالة بصورة مستدامة ، بما يكفل دعم ورعاية طالب اللجوء ، وضمان حقوقه ، وتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال ، مع الالتزام بقواعد سرية البيانات المقررة قانونًا .
تقييم حالات طالبي اللجوء
مادة (13)
يجوز للجنة في سبيل تقييم طلبات اللجوء ، بالتنسيق مع وزارة الخارجية ، جمع المعلومات والبيانات اللازمة من المصادر المتاحة لذلك ، بغرض التحقّق من صحة الادعاءات والوقائع التي أفاد بها طالب اللجوء وضمان اتخاذ قرار فعّال وعادل بشأنها .
وتعد الأمانة الفنية للجنة المختصة تقريرًا شاملاً ، يتضمن تقييمًا لوضع طالب اللجوء ، ومدى مصداقية وواقعية إفاداته في ضوء المستندات والأدلة المقدمة ، وأوضاع الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة التي خرج منها ، بعد أخذ رأي الجهات المعنية للتحقق من عدم توفر أيٍ من الأحوال المقررة بالمادة (8) من القانون ، ويجب أن يكون التقرير مُسببًا ومشتمِلاً على توصية بشأن قبول الطلب
أو رفضه .
ويعرض رئيس الأمانة الفنية طلب اللجوء ومحضر المقابلة الشخصية وتقرير تقييم الحالة على اللجنة المختصة ، للفصل فيه وفقًا لأحكام القانون وهذه اللائحة .
( الباب الرابع )
قرارات اللجنة المختصة
الفصل في طلب اللجوء
مادة (14)
تفصل اللجنة المختصة في طلب اللجوء خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع ، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع ، فيُفصل في الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه .
وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الفئات الأولى بالرعاية الأولوية
في الدراسة والفحص .
ويجوز للجنة المختصة في الطلبات الأسرية إصدار قرار موحد في الطلب يشمل طالب اللجوء وأفراد أسرته المُعالين المشمولين بالطلب ، على أن يُنص في القرار صراحة على أسماء من يشملهم ، متى تحققت في كل منهم ذات الأسباب التي بني عليها القرار ، ما لم تقدر اللجنة المختصة وجود وضع خاص لأحد أفراد الأسرة يستلزم استصدار قرار مستقل بشأنه ، وبصفة خاصة إذا كان من الفئات الأولى بالرعاية أو إذا اقتضت المصلحة الفضلى للطفل ذلك .
وتصدر اللجنة المختصة قرارها مسببًا ، سواء بإسباغ وصف اللاجئ أو برفض الطلب ، ويُعلن به طالب اللجوء خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدوره ، وفقًا للوسائل المشار إليها بالمادة (25) من هذه اللائحة ، وباللغة العربية أو بأي لغة يفهمها طالب اللجوء بحسب الأحوال .
التدابير المؤقتة لحين الفصل في الطلب
مادة (15)
يكون للجنة المختصة ، إلى حين الفصل في طلب اللجوء ، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام ، وعلى الأخص ما يأتي :
1- إلزام طالب اللجوء بالحضور الدوري ، للتحقق من أماكن تواجده ، وفقًا لما تحدده اللجنة المختصة .
2- إلزام طالب اللجوء بالخضوع للفحوص الطبية أو النفسية بشكل دوري إذا تبين للجنة وجود حاجة لذلك .
3- إلزام طالب اللجوء بالإخطار الفوري عن أي تغيير في محل الإقامة أو وسائل الاتصال خلال مدة لا تجاوز (24) ساعة من حدوث التغيير .
ويكون سريان أي من هذه التدابير لمدة ثلاثة أشهر ، ويجوز تجديده لمدد أخرى مماثلة بقرار من اللجنة المختصة ، وذلك إلى حين الفصل في طلب اللجوء .
وتلتزم اللجنة المختصة بإعلان طالب اللجوء بالتدبير المتخذ حياله ، وفقا للوسائل المشار إليها بالمادة (25) من هذه اللائحة .
ويُراعى عند تطبيق أي من التدابير المؤقتة المنصوص في هذه المادة ، أن يكون التدبير متناسبًا مع مقتضيات الحالة الواقعية وظروفها ، مع إيلاء العناية الواجبة بطبيعة واحتياجات الفئات الأولى بالرعاية .
ويجوز لطالب اللجوء التظلم من هذه التدابير وفقًا لأحكام المادة (19) من هذه اللائحة .
سحب طلب اللجوء وغلق الملفات
مادة (16)
يُنهى فحص طلب اللجوء إذا قدّم طالب اللجوء طلبًا صريحًا بسحبه ،
وتُثبت اللجنة المختصة هذا السحب بقرار يصدر عنها ، ويترتب على ذلك غلق ملف طالب اللجوء .
ويُعدّ طلب اللجوء مسحوبًا ، وتُنهى إجراءات فحصه ، إذا لم يقم طالب
اللجوء بمتابعة إجراءاته ، أو ثبت تخلّيه عنه ضمنًا ، ويُعد ذلك متحققًا في أيٍّ
من الحالات الآتية :
1- امتناع طالب اللجوء عن تقديم البيانات أو المستندات التي تطلبها اللجنة المختصة ، اللازمة للفصل في طلبه ، أو تخلّفه عن حضور المقابلات أو الجلسات المحددة ، دون عذر تقبله اللجنة المختصة .
2- تعذُّر التواصل مع طالب اللجوء على محل إقامته وأي من وسائل الاتصال المسجلة لدى اللجنة المختصة ، وذلك بعد توجيه إعلانين على الأقل يفصل بينهما مدة لا تقل عن سبعة أيام ، مما يتعذر معه استمرار نظر طلبه .
3- مخالفة طالب اللجوء للقيود الجغرافية المفروضة عليه بموجب أي من التدابير المؤقتة المقررة ، بما يحول دون متابعة إجراءات طلبه ، دون إخطار اللجنة المختصة أو الحصول على تصريح مسبق منها .
4- عودة طالب اللجوء إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة أثناء سريان إجراءات فحص طلبه .
وفي الحالات المنصوص عليها بالبنود (1 ، 2 ، 3) من الفقرة السابقة ، تُعلن اللجنة المختصة طالب اللجوء بوقف فحص طلبه مع بيان الأسباب الداعية لذلك ، وإذا أثبت طالب اللجوء خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره أن السبب الموجب للوقف كان لظروف خارجة عن إرادته وقبلت اللجنة ذلك ، استُكملت إجراءات فحص طلبه من المرحلة التي توقفت عندها ، وإلا أصدرت اللجنة المختصة قرارًا بإنهاء فحص الطلب واعتباره مسحوبًا .
ويجوز لطالب اللجوء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار اللجنة المختصة المشار إليه ، أن يتقدم بطلب لإعادة فتح ملفه ، مبينًا الأسباب التي حالت دون متابعة إجراءات طلبه أو أدت إلى التخلي عنه ، فإذا قبلت اللجنة المختصة تلك الأسباب استُكملت إجراءات فحص طلبه من المرحلة التي توقفت عندها ، على أنه لا يجوز إعادة فتح ملف طلب اللجوء ذاته إلا مرة واحدة .
وفي جميع الأحوال ، لا يحول صدور قرار بسحب الطلب أو اعتباره مسحوبًا دون حق طالب اللجوء في إعادة التقدم بطلب جديد ، وتسري عليه في هذه الحالة كافة الإجراءات المقررة وفقًا لهذه اللائحة .
ويبلغ طالب اللجوء عند تقديمه طلب اللجوء بكافة التزاماته ، والآثار القانونية المترتبة على التصرفات والأفعال المشار إليها بهذه المادة ويوقع إقرارًا بعلمه بذلك ، بعد اطلاعه عليها باللغة العربية أو بعد ترجمتها إلى لغة يفهمها إن كان لا يجيد
اللغة العربية .
ويُغلق ملف طالب اللجوء وتنتهي إجراءات فحصه ، في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة ، أو عند وفاة طالب اللجوء أو اكتسابه جنسية جمهورية مصر العربية ، ولا يخلّ ذلك باستكمال إجراءات فحص طلبات اللجوء لأفراد أسرة طالب اللجوء في الطلبات الأسرية .
رفض طلب اللجوء
مادة (17)
يتعين على اللجنة المختصة رفض طلبات اللجوء حال توفرت أيا
من الأسباب الآتية :
أولاً - الأسباب الإجرائية أو الشكلية :
يُرفض طلب اللجوء من الناحية الإجرائية أو الشكلية ، دون استلزام فحصه موضوعيًا للتحقق من شروط إسباغه وصف اللاجئ ، في أيٍ من الحالات الآتية :
1- إذا كان الطلب لاحقًا لطلب سبق الفصل فيه من اللجنة المختصة ، وتبين
بعد الفحص الأولي عدم تقديم طالب اللجوء أدلة أو وقائع جديدة من شأنها تغيير
نتيجة الطلب .
2- إذا قدّم أحد أفراد الأسرة المُعالين في طلب اللجوء الأسري طلبًا منفصلاً ، بعد أن يكون قد وافق ، وفقًا للبند (ثانيًا) من المادة (4) من هذه اللائحة ، على أن يكون طلبه جزءًا من الطلب الأسري المُقدم نيابةً عنه ، ولم تتوافر وقائع تتعلق بوضعه الشخصي تُبرر تقديم طلب مستقل .
3- إذا قُدّم الطلب من شخص ليست له الصفة القانونية في تمثيل طالب اللجوء .
4- إذا ثبت تمتع طالب اللجوء بحماية فعالة في دولة أخرى ، بما في ذلك منحه صفة لاجئ أو أي شكل من أشكال الحماية الدولية .
ثانيًا - الأسباب الموضوعية :
يُرفض طلب اللجوء إذا تبيّن من الفحص الموضوعي للطلب وظروفه عدم استناده إلى وقائع أو أسباب تُبرر منح صفة اللاجئ وفقًا لأحكام القانون وهذه اللائحة ، وذلك في أيٍّ من الحالات الآتية :
1- إذا تبين أن الطلب لا يستند إلى سبب معقول مبنى على خوف جدي له ما يبرره في الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة ، بالمعنى المقصود في تعريف اللاجئ وفقًا لأحكام القانون وهذه اللائحة .
2- إذا اتسمت رواية طالب اللجوء بتناقض أو غموض جوهري ، أو كانت خالية من التفاصيل الأساسية ، أو تبين مخالفتها للوقائع المعروفة بشكل عام ، أو تعارضها مع المعلومات الموضوعية الموثوقة والمتاحة عن الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة .
3- إذا قدّم طالب اللجوء مستندات مزورة أو منتحلة ، أو تعمّد إخفاء هويته
أو جنسيته ، أو أدلى بيانات كاذبة أو مضللة بشأن عناصر جوهرية في الطلب .
4- إذا ثبت أن الظروف التي استند إليها طلب اللجوء قد زالت ، وأصبحت عودة طالب اللجوء إلى دولة جنسيته أو دولة إقامته المعتادة آمنة .
5- إذا ثبتت إمكانية إقامة طالب اللجوء في جزء آخر من بلده دون التعرض للاضطهاد ، وكان بإمكانه العودة للإقامة فيه بصورة مبررة دون مشقة غير محتملة .
6- إذا تمتع طالب اللجوء بجنسية أكثر من دولة واحدة ، ولم يُثبت عدم قدرته على التمتع بحماية أيٍّ منها .
7- إذا توفرت في شأن طالب اللجوء أي من الحالات المنصوص عليها
في المادة (8) من القانون .
الإعلان بقرارات اللجنة المختصة
مادة (18)
يُعلن اللاجئ أو طالب اللجوء ، بحسب الأحوال ، بالقرارات الصادرة من اللجنة المختصة فور صدورها ، وذلك وفقًا للوسائل المشار إليها بالمادة (25) من هذه اللائحة ، وباللغة العربية أو بأي لغة يفهمها .
وفي أحوال صدور قرار برفض طلب اللجوء ، أو بثبوت سحبه ، أو باعتباره مسحوبًا ، أو بإسقاط صفة اللاجئ أو رفض تجديدها ، أو بانتهاء اللجوء وفقًا لأحكام القانون وهذه اللائحة ، تلتزم اللجنة المختصة بإخطار الوزارة المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ فوات مواعيد التظلم المبينة بالمادة (19) من هذه اللائحة
أو من تاريخ رفض التظلم على القرارات المشار إليها ، بحسب الأحوال ، بطلب
اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إبعاد المعني بالقرار ، وفقًا لأحكام القانون رقم 89
لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها .
التظلم إلى اللجنة المختصة
مادة (19)
دون الإخلال بحق التقاضي ، يجوز لطالب اللجوء ، في حالة صدور قرار برفض طلبه أو اعتباره مسحوبًا أو إسقاط صفة اللاجئ عنه أو رفض تجديدها أو بانتهاء اللجوء ، أن يتقدم بتظلم إلى اللجنة المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلانه بالقرار ، ويُرفق بتظلمه ما يراه من مستندات أو بيانات إضافية تدعم طلبه .
وتفصل اللجنة المختصة في التظلم خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه ، ويُعلن مقدم التظلم بالقرار الصادر فيه بالوسائل المشار إليها بالمادة (25)
من هذه اللائحة .
الطعن على قرارات اللجنة المختصة
مادة (20)
يكون الطعن على القرارات الصادرة من اللجنة المختصة نفاذا لأحكام القانون أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة .
( الباب الخامس )
حقوق والتزامات اللاجئين وطالبي اللجوء
حقوق اللاجئ
مادة (21)
تتولى اللجنة المختصة التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة .
حق اللاجئ في الرعاية الصحية
مادة (22)
يحق للاجئين الحصول على ذات الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والرعاية الأساسية المقدمة للمواطنين المصريين ، والتي تشمل خدمات الفحوصات الطبية والمعملية ، ورعاية الحوامل وفحوصات الحمل وخدمات تنظيم الأسرة ، وجميع التطعيمات الأساسية ، ومكافحة نواقل الأمراض ، وخدمات الطوارئ الأساسية المنقذة للحياة ، وكذا جميع الخدمات الطبية للحالات المترددة على الأقسام الطبية بالمستشفيات .
ويصدر الوزير المختص بشئون الصحة القرارات اللازمة في هذا الشأن .
وتتولى اللجنة المختصة التنسيق مع الجهات الإدارية المختصة والجهات الدولية ذات الصلة لتيسير ودعم حصول اللاجئين على الرعاية الصحية المناسبة وفقا لحكم هذه المادة .
الخدمات والدعم لطالب اللجوء
مادة (23)
تتولى اللجنة المختصة التنسيق مع الجهات الإدارية المختصة ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات المحلية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية ذات الصلة لتيسير ودعم حصول طالبي اللجوء على الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والرعاية الأساسية المناسبة وكافة الخدمات الإنسانية والاجتماعية الأساسية وعلى الأخص التحاق الأطفال بمراحل التعليم الأساسي .
التزامات طالب اللجوء
مادة (24)
يلتزم طالب اللجوء بجميع الالتزامات المفروضة على اللاجئ وفقًا لأحكام القانون ، كما يلتزم بما يأتي :
1- الحضور في المواعيد التي تحددها اللجنة المختصة خلال جميع مراحل إجراءات دراسة وفحص طلبه .
2- إخطار اللجنة المختصة قبل مغادرته البلاد وفور عودته إليها ،
بحسب الأحوال .
3- الإقامة في دور الرعاية أو المساكن الآمنة أو غيرها من الترتيبات البديلة التي تحددها الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي ، بناءً على قرار من اللجنة المختصة ، في الحالات الضرورية التي تستدعي ذلك ، مع التزام طالب اللجوء باللوائح المنظمة للإقامة بهذه الدور والمساكن والتي تصدر عن الوزارة المشار إليها .
4- إخطار اللجنة المختصة كتابةً بأي تغيير يطرأ على بياناته أو ظروفه الشخصية أو القانونية ذات الصلة بطلب اللجوء ، خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ حدوث التغيير ، وعلى الأخص ما يأتي :
تغيير الحالة الاجتماعية أو الواقعية لأفراد الأسرة المشمولين بطلب اللجوء .
اكتساب جنسية جديدة ، أو منحه صفة لاجئ أو أي نوع من الحماية الدولية
في دولة أخرى .
ظهور أدلة أو مستندات جديدة تتعلق بطلب اللجوء .
اتخاذ أي إجراءات جنائية ضده داخل جمهورية مصر العربية .
ويعدّ الإخطار صحيحًا ومنتجًا لآثاره القانونية من تاريخ تقديمه بمقر اللجنة المختصة ، أو بأي وسائل الإخطار التي تحددها اللجنة المختصة .
الالتزام بتحديد محل الإقامة والإعلانات
مادة (25)
يلتزم اللاجئ أو طالب اللجوء بتحديد محل إقامة داخل جمهورية مصر العربية ، ويُعد هذا العنوان موطنًا مختارًا للإعلان بكافة الإجراءات أو القرارات أو التدابير الصادرة بشأنه .
ويجوز له أن يُحدد ، إلى جانب محل إقامته ، وسائل اتصال ، مثل رقم الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني أو البريد الإلكتروني المسجل أو أي وسيلة اتصال أخرى تقبلها اللجنة المختصة .
ويلتزم اللاجئ أو طالب اللجوء بإخطار اللجنة المختصة بأي تغيير يطرأ على محل إقامته أو بيانات الاتصال الخاصة به أو بيانات الممثل القانوني له بحسب الأحوال ، خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ حدوث التغيير ، وذلك طبقا للنموذج الذي تعده اللجنة المختصة لهذا الغرض .
ويُعد الإعلان صحيحًا ومنتجًا لآثاره القانونية متى وُجِّه إلى محل الإقامة أو إلى أيٍ من وسائل الاتصال المسجلة لدى اللجنة المختصة ، ما لم يُثبت اللاجئ أو طالب اللجوء عدم تمكنه من استلامه لأسباب خارجة عن إرادته .
وفي حالة تقدّم أفراد أسرة واحدة بطلب لجوء أسري وكان محل إقامتهم واحداً ، جاز للجنة المختصة توحيد الإعلان وتوجيهه إلى مقدم الطلب الأسري نيابةً عنهم ، شريطة أن يُذكر صراحةً في الإعلان أسماء جميع من يشملهم القرار أو الإجراء
أو التدبير .
وفي الحالات التي يُعيَّن فيها ممثل قانوني للاجئ أو طالب اللجوء ، وفقًا لأحكام القانون وهذه اللائحة ، يُعد الإعلان الموجه إلى الممثل القانوني بمثابة إعلان للاجئ
أو طالب اللجوء ذاته ، وينتج كافة آثاره القانونية من تاريخ إعلان الممثل القانوني به .
وتُخطر اللجنة المختصة اللاجئ أو طالب اللجوء عند تقديم طلب اللجوء أو إصدار أو تجديد وثيقة اللاجئ بأحكام هذه المادة وبالآثار القانونية المترتبة عليها ، ويُوقّع بما يفيد علمه والتزامه بما ورد فيها ، بعد اطلاعه عليها باللغة العربية أو بعد ترجمتها إلى لغة يفهمها إن كان لا يجيد اللغة العربية .
( الباب السادس )
التدابير المؤقتة
التدابير المؤقتة في زمن الحرب أو لمكافحة الإرهاب
أو في الظروف الاستثنائية
مادة (26)
يكون للجنة المختصة ، في زمن الحرب أو في إطار اتخاذ التدابير المقررة قانونًا لمكافحة الإرهاب ، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو استثنائية ، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام ، وعلى الأخص ما يأتي :
1- إلزامه بالحضور الدوري ، للتحقق من أماكن تواجده ، وفقًا لما تحدده اللجنة المختصة .
2- تقييد إقامته ضمن مكان أو منطقة محددة أو نطاق جغرافي معين .
3- حظر دخوله إلى مناطق أو محافظات معينة ، ولاسيما المناطق الحدودية .
4- إلزامه بالحصول على إذن مسبق للسفر بين المحافظات أو للسفر خارج جمهورية مصر العربية .
5- إرجاء الفصل في طلب اللجوء ، لحين زوال الظرف الاستثنائي .
ويكون سريان أي من هذه التدابير لمدة ثلاثة أشهر ، ويجوز تجديده لمدد أخرى مماثلة بقرار من اللجنة المختصة ، ولحين زوال الظرف الاستثنائي .
وتلتزم اللجنة بإعلان طالب اللجوء بالتدبير المتخذ حياله ، وفقا للوسائل المشار إليها بالمادة (25) من هذه اللائحة .
ويجوز لطالب اللجوء التظلم من هذه التدابير وفقًا لأحكام المادة (19)
من هذه اللائحة .
التناسب في فرض التدابير المؤقتة
مادة (27)
يُراعى عند تطبيق أي من التدابير المؤقتة المنصوص عليها في هذا الباب ، أن يكون التدبير متناسبًا مع مقتضيات الحالة الواقعية وظروفها ، مع إيلاء العناية الواجبة بطبيعة واحتياجات الفئات الأولى بالرعاية .
( الباب السابع )
إجراءات إصدار الوثائق وتجديدها
بطاقة تسجيل طالب اللجوء
مادة (28)
تصدر اللجنة المختصة بطاقة تسجيل لطالب اللجوء فور تسجيل طلبه وفقًا لأحكام هذه اللائحة ، على أن تتضمن البطاقة البيانات الآتية :
الاسم .
تاريخ ومحل الميلاد .
الجنس .
الجنسية .
رقم جواز السفر إن وجد .
تاريخ الدخول .
رقم الملف لدى اللجنة المختصة .
تاريخ التسجيل .
تاريخ الإصدار وتاريخ انتهاء صلاحية البطاقة .
صورة شخصية .
الرقم المسلسل للبطاقة .
إفادة بأن البيانات الواردة بالبطاقة مبنية على إفادات طالب اللجوء .
وتكون مدة سريان هذه البطاقة ستة أشهر قابلة للتجديد ، ويشترط للتجديد أن يتقدم طالب اللجوء بطلب التجديد قبل انتهاء مدة سريان البطاقة بخمسة عشر يومًا على الأقل .
وتُستخدم هذه البطاقة كإثبات على تسجيل طلب اللجوء لدى اللجنة المختصة ، ولا تُعد بأي حال من الأحوال بديلاً عن جواز السفر أو وثيقة سفر رسمية .
ويلتزم طالب اللجوء طوال مدة إجراءات اللجوء بحمل هذه البطاقة وإبرازها عند طلب أي خدمة أو أي تعامل مع اللجنة المختصة أو السلطات المعنية .
وتتولى اللجنة المختصة إخطار الوزارة المختصة فور صدور بطاقة التسجيل لطالب اللجوء لإصدار الإقامة المؤقتة له وفق القواعد المعمول بها في هذا الشأن .
وثيقة اللاجئ
مادة (29)
تصدر اللجنة المختصة وثيقة تثبت صفة اللاجئ فور صدور قرارها بقبول
طلب اللجوء ، على أن تتضمن الوثيقة البيانات الآتية :
الاسم .
تاريخ ومحل الميلاد .
الجنس .
الجنسية .
رقم جواز السفر إن وجد .
تاريخ الدخول .
رقم الملف لدى اللجنة المختصة .
تاريخ منحه صفة اللاجئ .
تاريخ الإصدار وتاريخ انتهاء صلاحية الوثيقة .
صورة شخصية .
الرقم المسلسل للوثيقة .
وتكون مدة سريان هذه الوثيقة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة .
تجديد وثيقة اللاجئ
مادة (30)
يُقدم اللاجئ طلبًا لتجديد وثيقة اللاجئ إلى اللجنة المختصة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهائها ، وفقا للنموذج المعد من اللجنة المختصة لهذا الغرض .
وتُجري اللجنة المختصة فحصًا للتأكد من استمرار الظروف التي استدعت
منحه صفة اللجوء ، والتحقق من عدم توفر أي من الحالات المنصوص عليها
في المادتين (9) ، (33) من القانون .
وتصدر اللجنة المختصة قرارًا بالموافقة على تجديد وثيقة اللاجئ ، أو برفض التجديد سواء لزوال الظروف التي منح صفة اللجوء على أساسها أو لتوفر حالة من الحالات المنصوص عليها في المادتين (9) أو (33) من القانون .
وثيقة السفر
مادة (31)
يجوز للاجئ التقدم للجنة المختصة بطلب للحصول على وثيقة سفر ، طبقًا للنموذج الذي تعده اللجنة المختصة لهذا الغرض .
وفي حالة الموافقة ، تتولى اللجنة إخطار الوزارة المختصة لإصدار وثيقة السفر ، وفقًا لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها .
ويجوز للجنة المختصة لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو النظام العام ، أن تقرر عدم حصول اللاجئ على وثيقة السفر .
تلف أو فقد الوثائق
مادة (32)
يلتزم اللاجئ أو طالب اللجوء أو من يمثلهم قانونًا ، بحسب الأحوال ، في حالة فقد أو تلف بطاقة التسجيل أو وثيقة اللاجئ أو وثيقة السفر ، بحسب الأحوال ، بإخطار اللجنة المختصة ومقر الشرطة المختص ، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام من تاريخ الفقد أو التلف .
ويتعين على اللاجئ أو طالب اللجوء ، بحسب الأحوال ، أن يتقدم شخصيًا إلى مقر اللجنة المختصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ فقد أو تلف الوثيقة أو البطاقة ، بطلب استصدار بديل لها وفقًا للنموذج المعد لهذا الغرض ، مرفقًا به إفادة مكتوبة تبين الظروف التي أدت إلى فقد أو تلف الوثيقة أو البطاقة . وتصدر اللجنة المختصة الوثيقة أو البطاقة البديلة خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب .
وفي حالة العثور على الوثيقة أو البطاقة بعد تاريخ الإخطار بالفقد ، يلتزم حاملها بإخطار اللجنة المختصة فورًا ، وتسليمها إليها خلال ثلاثة أيام على الأكثر .
( الباب الثامن )
انتهاء اللجوء
العودة طواعية
مادة (33)
يكون للاجئ في أي وقت ، الحق في العودة طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة .
وتقوم اللجنة المختصة بالتنسيق مع المفوضية والدولة التي يحمل اللاجئ جنسيتها أو كانت فيها إقامته المعتادة ، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير عودته طواعية ، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية .
ويقدم اللاجئ طلبًا كتابيًا في هذا الشأن إلى اللجنة المختصة ، والتي تتولى إجراء مقابلة شخصية معه ، للتحقق من أن رغبته في العودة صادرة عن إرادته الحرة المستنيرة ، بعد إحاطته بكافة التبعات المترتبة على العودة ، استنادًا إلى ما يتوافر لدى اللجنة المختصة من معلومات .
ويجوز للاجئ ، بعد عودته ، التقدم بطلب لإعادة فتح ملف اللجوء في أي وقت ، وتفصل اللجنة المختصة في هذا الطلب وفقًا للإجراءات المنصوص عليها
في هذه اللائحة .
إعادة التوطين
مادة (34)
يجوز للجنة المختصة ، بالتنسيق مع الجهات الدولية المختصة ، وعلى الأخص المفوضية ، اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى غير الدولة التي خرج منها .
وتتولى اللجنة المختصة فحص ودراسة البيانات والمعلومات المتاحة لديها عن اللاجئ ، لتحديد مدى أهليته للتقدم لإجراءات إعادة التوطين ، مع مراعاة ما يأتي :
1- أن يكون الشخص متمتعًا بصفة لاجئ طبقًا لأحكام القانون وهذه اللائحة .
2- أن تكون الدولة التي يُعاد توطينه فيها غير الدولة التي خرج منها .
3- صدور موافقة رسمية من الدولة المستقبلة على استقباله وإعادة توطينه .
4- ضمان وحدة الأسرة ، وعدم فصل القُصّر عن ذويهم ، والعمل على لمّ شمل الأسرة ، كلما أمكن ذلك .
5- مراعاة أي احتياجات خاصة تتعلق بالرعاية الصحية أو النفسية
أو الاجتماعية ، أو أي اعتبارات أخرى تستلزم إيلاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية .
انتهاء اللجوء
مادة (35)
ينتهي اللجوء في أي من الأحوال الآتية :
1- عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها ، أو دولة إقامته المعتادة إذا كان لا يحمل جنسيتها .
2- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى ، بخلاف التي خرج منها ، وذلك وفقا لأحكام المادة (34) من هذه اللائحة .
3- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية ، ويُرفع عنه صفة اللاجئ من تاريخ صدور قرار منحه الجنسية .
4- تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها ، بأن يطلب أو يقبل حماية تلك الدولة بأي صورة .
5- استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها ، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية ، ويلتزم بإخطار اللجنة المختصة فور اكتسابه تلك الجنسية .
6- اكتساب اللاجئ جنسية جديدة غير جنسية جمهورية مصر العربية ، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية ، ويلتزم بإخطار اللجنة المختصة فور اكتسابه تلك الجنسية .
7- إذا أصبح متعذرا الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة ، بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء ، وفق ما يتبين للجنة المختصة من واقع المعلومات التي تتوافر لديها .
8- مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة ، ويُراعى في ذلك تقييم كل حالة على حدة ، ويُعد من الأعذار المقبولة لأغراض هذا البند حالات العلاج ، أو الدراسة ، أو الظروف القهرية التي تقدرها اللجنة المختصة .
وتصدر اللجنة المختصة قرارًا بانتهاء اللجوء خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تحقق أي من الأحوال المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ، ويُلغى بموجب هذا القرار ما صدر للاجئ من وثائق وفقًا لأحكام هذه اللائحة .
وباستثناء الحالتين المنصوص عليهما في البندين (1) و(3) من الفقرة الأولى من هذه المادة ، يتعين على اللجنة المختصة أن تُخطر الوزارة المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ فوات مواعيد التظلم المبينة بالمادة (19) من هذه اللائحة أو تاريخ رفض التظلم على القرار المشار إليه ، بحسب الأحوال ، بطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إبعاده ، وفقًا لأحكام القانون رقم ۸۹ لسنة ۱۹٦۰ في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها .