مـادة 1 - يُؤذن لكلٍّ من الثمانية عشر مواطنًا (أولهم السيد/ مصطفى أحمد سالم خليل وآخرهم السيد/ محمد سامى سعد الدين محمد) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية .
قـــــــــرر :
مـادة 1 - يُؤذن لكلٍّ من الثمانية عشر مواطنًا (أولهم السيد/ مصطفى أحمد سالم خليل وآخرهم السيد/ محمد سامى سعد الدين محمد) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية .
مـادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
تحريرًا فى 23/11/2025
المفوض بالتوقيع
مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير
لــواء / ( إمضـــــــاء )
بيـــــــان
بأسماء طالبى الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية
م الاســـم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون التجنس بها
1 السيد/
مصطفى أحمد سالم خليل الشرقية 1/7/1957 الهولندية
2 السيد/
طارق على محمد الصادق على محمد الشرقية 1/9/1980 «
3 السيد/
أمير محمد حسين إبراهيم القاهرة 11/11/1979 «
4 السيد/
عمر أشرف محمود البسيونى بريطانيا 13/2/1996 «
5 السيدة/ سها سمير على بلاطة المنوفية 12/4/1988 «
6 السيدة/ هبة حسين عبد العال محمد الإسكندرية 23/9/1982 «
7 السيدة/ سالى محمد بيومى طه أبو سالم الإسكندرية 12/8/1984 «
8 السيدة/ عايدة محمد صلاح الدين أمين الشريف القاهرة 21/3/1983 البريطانية
9 السيدة/ بدرية أحمد فرج محمد الفيوم 30/8/1992 الليبية
10 السيدة/ ساندى برسوم نسيم جرجس سليمان الجيزة 8/1/1996 اليابانية
11 السيد/
محمد محمود على أحمد خالد القاهرة 1/7/1992 «
12 السيد/
أحمد إبراهيم أحمد إبراهيم نصار القاهرة 18/10/2005 الألمانية
13 السيد/
محمد إبراهيم أحمد إبراهيم نصار القاهرة 8/11/2007 «
14 السيد/
محمود حمدى حسين محمد القليوبية 5/1/1984 «
15 السيد/
محمد نبيل عبد الخالق عرفة محمد الدقهلية 1/9/1987 «
16 السيد/
فرغلى محمد فرغلى على الدقهلية 28/1/1980 النمساوية
17 السيد/
على ربيع على القاضى الشرقية 21/9/2002 الكندية
18 السيد/
محمد سامى سعد الدين محمد القاهرة 27/1/1982 البيلاروسية