وزارة قطاع الأعمال العام الشركة القابضة للسياحة والفنادق قرار رقم 4 لسنة 2025

مادة 1 - الموافقة على تعديل المادة الثالثة والسادسة من النظام الأساسى لشركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية وذلك على النحو التالى :


وزارة قطاع الأعمال العام الشركة القابضة للسياحة والفنادق قرار رقم 4 لسنة 2025 رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة لشركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية بعد الاطلاع على القانون رقم 203 لسنة ۱۹۹۱ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة ١٩٩١ ؛ وعلى القانون رقم 185 لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة ۱۹۹۱ ؛ وعلى قرارى السيد وزير قطاع الأعمال العام رقمى (۱۷) بتاريخ 10/3/2024 ، (١٩) بتاريخ 14/3/2024 بتعيين السيد الأستاذ / محمد ماجد المنشاوى رئيسًا غير تنفيذى لمجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق وتعيين السيد الأستاذ / عمرو عطيه أحمد جمعة عضو منتدب تنفيذى للشركة القابضة للسياحة والفنادق ؛ وعلى موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق بجلسته بتاريخ 9/1/2025 ؛ وعلى موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق بجلسته بتاريخ 23/4/2025 ؛ وعلى موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق بجلسته بتاريخ 12/6/2025 ؛ وعلى موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية بجلستها بتاريخ 17/6/2025 ؛ قــــــــرر : مادة 1 - الموافقة على تعديل المادة الثالثة والسادسة من النظام الأساسى لشركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية وذلك على النحو التالى : النص قبل التعديل النص بعد التعديل غرض الشركة : مادة (3) : إدارة وتشغيل مشروعات الصوت والضوء وتنفيذ المشروعات المستقبلية بمواقع الآثار المصرية وغيرها من مواقع الجذب السياحى وتطويرها وإصدار الصور والمطبوعات والوسائط المتعددة وفقاً لأحدث تقنية . القيام بإدارة وتنفيذ مشروعات الخدمات السياحية والمرتبطة بها وتجهيزها بما فيها خدمات النقل السياحى وإقامة الفنادق والقرى السياحية . إقامة العروض الفنية بمناطق الآثار وكل ما يهدف لنشر الثقافة والفنون لتساير أحدث ما يصل إليه العالم فى هذا الصدد سواء بنفسها أو بالمشاركة مع الغير وفقًا للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الشركة. للشركة أن تقوم بتنفيذ مشروعات الصوت والضوء والإضاءة أو كليهما سواء داخل الجمهورية أو خارجها لتحقيق ذات الغرض وللشركة أن تقوم بالمشاركة مع الغير أو الأفراد أو الشركات المتخصصة لتنفيذ هذه الأهداف أو لإدارتها سواء كانت حكومية أو خاصة بالداخل أو الخارج وذلك وفقًا للقوانين السارية ولها فى سبيل ذلك القيام بأعمال الوكالة الإعلانية والوكالة التجارية فى كافة الأنشطة التجارية من معدات الإضاءة والأجهزة التى تتواكب مع التكنولوجيا الحديثة . إنشاء وتملك ومشاركة وإدارة المنشآت السياحية فى المواقع ذات الصلة بالنشاط من مطاعم وكافيتريات وبازارات لبيع العاديات والسلع ذات الطابع السياحى وكذلك أعمال مقاولات التركيب والتجديد والإحلال والأعمال الكهروميكانيكية والإلكترونية وذلك فيما يخص نشاط الصـوت والضوء . غرض الشركة : مادة (3) : إدارة وتشغيل مشروعات الصوت والضوء وتنفيذ المشروعات المستقبلية بمواقع الآثار المصرية وغيرها من مواقع الجذب السياحى وتطويرها وإصدار الصور والمطبوعات والوسائط المتعددة وفقاً لأحدث تقنية . القيام بإدارة وتنفيذ مشروعات الخدمات السياحية والمرتبطة بها وتجهيزها بما فيها خدمات النقل السياحى وإقامة الفنادق والقرى السياحية . إقامة العروض الفنية بمناطق الآثار وكل ما يهدف لنشر الثقافة والفنون لتساير أحدث ما يصل إليه العالم فى هذا الصدد سواء بنفسها أو بالمشاركة مع الغير وفقًا للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الشركة. للشركة أن تقوم بتنفيذ مشروعات الصوت والضوء والإضاءة أو كليهما سواء داخل الجمهورية أو خارجها لتحقيق ذات الغرض وللشركة أن تقوم بالمشاركة مع الغير أو الأفراد أو الشركات المتخصصة لتنفيذ هذه الأهداف أو لإدارتها سواء كانت حكومية أو خاصة بالداخل أو الخارج وذلك وفقًا للقوانين السارية ولها فى سبيل ذلك القيام بأعمال الوكالة الإعلانية والوكالة التجارية فى كافة الأنشطة التجارية من معدات الإضاءة والأجهزة التى تتواكب مع التكنولوجيا الحديثة . إنشاء وتملك ومشاركة وإدارة المنشآت السياحية فى المواقع ذات الصلة بالنشاط من مطاعم وكافيتريات وبازارات لبيع العاديات والسلع ذات الطابع السياحى وكذلك أعمال مقاولات التركيب والتجديد والإحلال والأعمال الكهروميكانيكية والإلكترونية وذلك فيما يخص نشاط الصـوت والضوء . بث وعرض تجارب الواقع الافتراضى (VR) المملوكة للشركة داخل المناطق السياحية والأثرية وغيرها من الأماكن داخل جمهورية مصر العربية . الباب الثانى : فى رأس مال الشركة : مادة (6) : حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 120 مليون جنيه (مائة وعشرون مليون جنيه مصرى) وحدد رأس مال الشركة المصدر والمكتتب فيه بمبلغ 54 مليون جنيه (أربعة وخمسون مليون جنيه مصرى) موزعة على 5400000 سهم (خمسة ملايين وأربعمائة ألف سهم) قيمة كل سهم (10) جنيهات (عشرة جنيهات مصرية) وجميعها أسهم نقدية . الباب الثانى : فى رأس مال الشركة : مادة (6) : حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ مليار جنيه (فقط مليار جنيه) وحدد رأس مال الشركة المصدر والمكتتب فيه بمبلغ 144 مليون جنيه (مائة وأربعة وأربعون مليون جنيه مصرى) موزعة على 14400000 سهم (أربعة عشر مليونًا وأربعمائة ألف سهم) قيمة كل سهم (10) جنيهات (عشرة جنيهات مصرية) وجميعها أسهم نقدية . مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ صدوره . تحريرًا فى 17/6/2025 رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة للشركة محمد ماجد المنشاوى