قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 12 لسنـة 2026

ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن الآتية أسماؤهم بعد وذلك لإقامتهم العادية خارج البلاد وانضمامهم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى والاقتصادى للدولة بالقوة وهم : السيد/ أحمد كامل محمد عبد الله على أبو عكر - من مواليد الإمارات بتاريخ 9/6/1991 السيد/ جمال فريد عودة حسين أبو عكر - من مواليد فلسطين بتاريخ 20/4/1996 السيد/ فايز كامل محمد عبد الله علي أبو عكر - من مواليد الإمارات بتاريخ 17/6/1992 السيد/ فايز محمد عودة حسين أبو عكر - من مواليد فلسطين بتاريخ 7/7/1994 السيد/ مهند الدين فايق عودة حسين أبو عكر - من مواليد فلسطين بتاريخ 5/11/2001


قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 12 لسنـة 2026 مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن الآتية أسماؤهم بعد وذلك لإقامتهم العادية خارج البلاد وانضمامهم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى والاقتصادى للدولة بالقوة وهم : السيد/ أحمد كامل محمد عبد الله على أبو عكر - من مواليد الإمارات بتاريخ 9/6/1991 السيد/ جمال فريد عودة حسين أبو عكر - من مواليد فلسطين بتاريخ 20/4/1996 السيد/ فايز كامل محمد عبد الله علي أبو عكر - من مواليد الإمارات بتاريخ 17/6/1992 السيد/ فايز محمد عودة حسين أبو عكر - من مواليد فلسطين بتاريخ 7/7/1994 السيد/ مهند الدين فايق عودة حسين أبو عكر - من مواليد فلسطين بتاريخ 5/11/2001 ( المــادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 رمضان سنة 1447 هـ ( الموافق 24 فبراير سنة 2026 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى