ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن الآتية أسماؤهم بعد وذلك لإقامتهم العادية خارج البلاد وانضمامهم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى والاقتصادى للدولة بالقوة وهم :
السيد/ أحمد كامل محمد عبد الله على أبو عكر - من مواليد الإمارات
بتاريخ 9/6/1991
السيد/ جمال فريد عودة حسين أبو عكر - من مواليد فلسطين
بتاريخ 20/4/1996
السيد/ فايز كامل محمد عبد الله علي أبو عكر - من مواليد الإمارات
بتاريخ 17/6/1992
السيد/ فايز محمد عودة حسين أبو عكر - من مواليد فلسطين
بتاريخ 7/7/1994
السيد/ مهند الدين فايق عودة حسين أبو عكر - من مواليد فلسطين
بتاريخ 5/11/2001
قـرار مجلـس الـوزراء
رقـم 12 لسنـة 2026
مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن الآتية أسماؤهم بعد وذلك لإقامتهم العادية خارج البلاد وانضمامهم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى والاقتصادى للدولة بالقوة وهم :
السيد/ أحمد كامل محمد عبد الله على أبو عكر - من مواليد الإمارات
بتاريخ 9/6/1991
السيد/ جمال فريد عودة حسين أبو عكر - من مواليد فلسطين
بتاريخ 20/4/1996
السيد/ فايز كامل محمد عبد الله علي أبو عكر - من مواليد الإمارات
بتاريخ 17/6/1992
السيد/ فايز محمد عودة حسين أبو عكر - من مواليد فلسطين
بتاريخ 7/7/1994
السيد/ مهند الدين فايق عودة حسين أبو عكر - من مواليد فلسطين
بتاريخ 5/11/2001
( المــادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 رمضان سنة 1447 هـ
( الموافق 24 فبراير سنة 2026 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى