وزارة الداخلية قـرار رقم 1973 لسنة 2025

يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعوم / جمال مصطفى دندن (لبنانى الجنسية - مواليد 24/3/1961) .


وزارة الداخلية قـرار رقم 1973 لسنة 2025 وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 21/10/2025 بشأن طلب إبعاد لبنانى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام ؛ قـــــرر : (المادة الأولى) يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعوم / جمال مصطفى دندن (لبنانى الجنسية - مواليد 24/3/1961) . (المادة الثانية) على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك . (المادة الثالثة) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية . تحريرًا فى 26/10/2025 وزير الداخلية محمود توفيق