يٌعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ طريق بطول (4٫5كم) وبعرض ثلاث حارات مرورية في كل اتجاه لربط طريق القاهرة/ الإسكندرية الزراعى بالمنطقة الصناعية بقويسنا بمحافظة المنوفية .
قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 827 لسنـة 2026
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضته وزيرة التنمية المحلية والبيئة ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يٌعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ طريق بطول (4٫5كم) وبعرض ثلاث حارات مرورية في كل اتجاه لربط طريق القاهرة/ الإسكندرية الزراعى بالمنطقة الصناعية بقويسنا بمحافظة المنوفية .
( المــادة الثــانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 رمضان سنة 1447 هـ
( الموافق 12 مــــارس سنة 2026 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة التنمية المحلية
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
رقم 827 لسنة 2026
أتشرف بعرض الآتى :
ورد كتاب محافظة المنوفية رقم ٧٣٤ المؤرخ 27/1/2026 مرفقًا به مذكرة إيضاحية تتضمن طلب المحافظة اعتبار مشروع تنفيذ طريق بطول 4٫5 كم وبمساحة (38ف - 5س) بعرض ثلاث حارات مرورية فى كل اتجاه لربط طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعى بالمنطقة الصناعية بقويسنا بمحافظة المنوفية من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر والمملوكة للمواطنين الوارد أسمائهم بكشف الملاك الظاهرين .
حيث الثابت من مذكرة محافظة المنوفية أنها قامت بمخاطبة السيد الأستاذ وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بكتابها رقم (1251) المؤرخ 14/12/2025 للموافقة على إقامة هذا المشروع .
كما أن الثابت من مذكرة محافظة المنوفية قيام الإدارة العامة للتثمين بالهيئة المصرية العامة للمساحة بتقدير القيمة المبدئية لتعويضات نزع الملكية للأراضى المطلوب إقامة المشروع عليها بمبلغ 105000000جنيه (فقط مائة وخمسة مليون جنيه لا غير) لحين تقدير السعر النهائى عن طريق اللجان المختصة بذلك وذلك إعمالًا لأحكام المادة السادسة من القانون رقم ١٠ لسنة 1990 وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وذلك فور صدور قرار المنفعة العامة.
حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق كشف يتضمن أسماء الملاك الظاهرين للمشروع المطلوب نزع ملكيته لإضفاء صفة النفع العام عليه، والاستيلاء عليها بطريق
التنفيذ المباشر.
حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق مخطط إجمالى بالمشروع المطلوب إقامته.
ولما كان مشروع تنفيذ الطريق المشار إليه بعاليه يعد من أعمال المنفعة العامة -
الأمر الذى يتطلب تقرير صفة المنفعة العامة له والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذه لذلك واعمالًا لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ بشأن نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية.
فقد أعد مشروع القرار المرفق.
برجاء - فى حالة الموافقة - التوجيه بإصداره
وزير التنمية المحلية
أ.د/ منال عوض