تعتمد المخططات الاستراتيجية العامة لعدد (٤) قرى (قرية آدم وقرية الشهيد فؤاد عويس بمركز أبو المطامير - قرية الشعراوى وقرية نجيب محفوظ بمركز
حوش عيسى) - محافظة البحيرة، طبقا للاشتراطات التخطيطية والبنائية العامة مع مراعاة الحد الأقصى لقيد الارتفاع الوارد بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة - بوزارة الدفاع وطبقًا للجدول المرفق بهذا القرار.
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 826 لسنة 2025
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم ٢ لسنة ۱۹۷۳ بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة ۱۹۷۹
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ فى شأن الأراضى الصحراوية وتعديلاته ؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم ۷ لسنة ۱۹۹۱ فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون فى شأن البيئة وتعديلاته ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۹۸۲ لسنة 1969 بتعديل نطاق بعض محافظات الجمهورية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1093 لسنة ۱۹۷۳ بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ٢٠٢٤ بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى اعتماد الحيز العمرانى لعدد (٤) قرى (قرية آدم وقرية الشهيد فؤاد عويس بمركز أبو المطامير - قرية الشعراوى وقرية نجيب محفوظ بمركز حوش عيسى) -
محافظة البحيرة من خلال اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية للمدن
والقرى وتوابعها ؛
وعلى موافقة وزارة الدفاع (هيئة عمليات القوات المسلحة) رقم 2113
لسنة 2025 على المخططات الاستراتيجية العامة لعدد (٤) قرى - محافظة البحيرة بالضوابط والاشتراطات وقيود الارتفاعات الواردة بها ؛
وعلى المخططات الاستراتيجية العامة لعدد (٤) قرى - محافظة البحيرة ؛
وعلى مذكرة الدكتورة المهندسة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بشأن طلب اعتماد المخططات الاستراتيجية العامة لعدد (٤) قرى - محافظة البحيرة ؛
قـــــــرر :
(المادة الأولى)
تعتمد المخططات الاستراتيجية العامة لعدد (٤) قرى (قرية آدم وقرية الشهيد فؤاد عويس بمركز أبو المطامير - قرية الشعراوى وقرية نجيب محفوظ بمركز
حوش عيسى) - محافظة البحيرة، طبقا للاشتراطات التخطيطية والبنائية العامة مع مراعاة الحد الأقصى لقيد الارتفاع الوارد بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة - بوزارة الدفاع وطبقًا للجدول المرفق بهذا القرار.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 27/7/2025
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مهندس/ شريف الشربينى