وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم 826 لسنة 2025

تعتمد المخططات الاستراتيجية العامة لعدد (٤) قرى (قرية آدم وقرية الشهيد فؤاد عويس بمركز أبو المطامير - قرية الشعراوى وقرية نجيب محفوظ بمركز حوش عيسى) - محافظة البحيرة، طبقا للاشتراطات التخطيطية والبنائية العامة مع مراعاة الحد الأقصى لقيد الارتفاع الوارد بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة - بوزارة الدفاع وطبقًا للجدول المرفق بهذا القرار.


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم 826 لسنة 2025 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على القانون رقم ٢ لسنة ۱۹۷۳ بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة ۱۹۷۹ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ فى شأن الأراضى الصحراوية وتعديلاته ؛ وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم ۷ لسنة ۱۹۹۱ فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون فى شأن البيئة وتعديلاته ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۹۸۲ لسنة 1969 بتعديل نطاق بعض محافظات الجمهورية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1093 لسنة ۱۹۷۳ بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ٢٠٢٤ بتشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى اعتماد الحيز العمرانى لعدد (٤) قرى (قرية آدم وقرية الشهيد فؤاد عويس بمركز أبو المطامير - قرية الشعراوى وقرية نجيب محفوظ بمركز حوش عيسى) - محافظة البحيرة من خلال اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها ؛ وعلى موافقة وزارة الدفاع (هيئة عمليات القوات المسلحة) رقم 2113 لسنة 2025 على المخططات الاستراتيجية العامة لعدد (٤) قرى - محافظة البحيرة بالضوابط والاشتراطات وقيود الارتفاعات الواردة بها ؛ وعلى المخططات الاستراتيجية العامة لعدد (٤) قرى - محافظة البحيرة ؛ وعلى مذكرة الدكتورة المهندسة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بشأن طلب اعتماد المخططات الاستراتيجية العامة لعدد (٤) قرى - محافظة البحيرة ؛ قـــــــرر : (المادة الأولى) تعتمد المخططات الاستراتيجية العامة لعدد (٤) قرى (قرية آدم وقرية الشهيد فؤاد عويس بمركز أبو المطامير - قرية الشعراوى وقرية نجيب محفوظ بمركز حوش عيسى) - محافظة البحيرة، طبقا للاشتراطات التخطيطية والبنائية العامة مع مراعاة الحد الأقصى لقيد الارتفاع الوارد بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة - بوزارة الدفاع وطبقًا للجدول المرفق بهذا القرار. (المادة الثانية) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر فى 27/7/2025 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مهندس/ شريف الشربينى