مـادة 1 - تُرد الجنسية المصرية لكل من الواحد والعشرين شخــصًا المدرجة
أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد/ محمد محمود عبد العزيز وآخرهم السيدة/ منال فتحى عبد الباقى) .
وزارة الداخلية
قـرار رقم 2152 لسنة 2025
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
قـــــــــرر :
مـادة 1 - تُرد الجنسية المصرية لكل من الواحد والعشرين شخــصًا المدرجة
أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد/ محمد محمود عبد العزيز وآخرهم السيدة/ منال فتحى عبد الباقى) .
مـادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
صدر فى 23/11/2025
المفوض بالتوقيع
مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير
لــواء / ( إمضـــــــاء )
بيـــــــان
بأسماء طالبى رد الجنسية المصرية
م الاســـم جهة وتاريخ الميلاد
1 السيـــد/ محمد محمود عبد العزيز القاهرة 25/7/1994
2 السيـــد/ مصطفى محمد ممدوح محمد القاهرة 2/7/1988
3 السيـــد/ حسين قرنى حسين القاهرة 8/4/1970
4 السيـــد/ عبد الستار كامل أحمد الشرقية 12/4/1989
5 السيـــد/ محمد إسماعيل أحمد الشرقية 5/3/1987
6 السيـــد/ وليد أحمد سالم الشرقية 13/1/1987
7 السيـــد/ وليد محمد عبده الإسكندرية 4/4/1975
8 السيـــد/ أحمد محمد محمد الإسكندرية 21/3/1985
9 السيـــد/ أدهم السيد عاشور الإسكندرية 30/3/1980
01 السيـــد/ رومانى عزت إبراهيم الدقهلية 28/11/1981
11 السيـــد/ صالح أحمد عبد الواحد الفيوم 10/11/1979
21 السيـــد/ أمين سمير أمين الغربية 3/7/1987
31 السيـــد/ ماجد أحمد على الكونغو 11/1/1971
41 السيـــد/ محمود عبد الله محمود ألمانيا 19/4/2002
51 الطفل/ يوسف عثمان عبد العزيز ألمانيا 19/7/2018
61 الطفل/ عبد العزيز عثمان عبد العزيز القاهرة 26/6/2015
71 السيدة/ ياسمين فتحى نصر القاهرة 1/1/1989
81 السيدة/ رشا السيد محمد القاهرة 1/11/1978
91 السيدة/ تبارك شريف عبد الله العراق 15/2/1998
02 السيدة/ خلود عماد فهمى شمال سيناء 20/11/1991
12 السيـــدة/ منال فتحى عبد الباقى الجيزة 9/12/1986