هيئة الدواء المصرية قرار رقم 872 لسنة 2025

يرخص بإنشاء مكتب علمى في شئون الدعاية للأدوية المسجلة بهيئة الدواء المصرية تحت اسم مكتب علمى : بنتا فارما إيجيبت Penta Pharma Egypt ومقره: شقة رقم (3) - الدور الثانى - بالعقار رقم (15) فى شارع البستان - متفرع من شارع المشير أحمد إسماعيل قطعة رقم (8) مربع 1114 و1115 و1116 - مساكن شيراتون - حى النزهة - القاهرة . ومقر مخزن العينات : غرفة داخل مقر المكتب العلمى بالعنوان - شقة رقم (3) - الدور الثانى - بالعقار رقم (15) فى شارع البستان - متفرع من شارع المشير أحمد إسماعيل - قطعة رقم (8) مربع 1114 و1115 و1116 - مساكن شيراتون - حى النزهة - القاهرة .


هيئة الدواء المصرية قرار رقم 872 لسنة 2025 رئيس هيئة الدواء المصرية بعد الاطلاع على قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته ؛ وعلى قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون هيئة الدواء المصرية الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 315 لسنة 2021 بشأن تنظيم المكاتب العلمية؛ وعلى ما عرضه رئيس الإدارة المركزية لتراخيص المؤسسات الصيدلية ؛ ولصالح العمل ؛ قـــــرر : (المادة الأولى) يرخص بإنشاء مكتب علمى في شئون الدعاية للأدوية المسجلة بهيئة الدواء المصرية تحت اسم مكتب علمى : بنتا فارما إيجيبت Penta Pharma Egypt ومقره: شقة رقم (3) - الدور الثانى - بالعقار رقم (15) فى شارع البستان - متفرع من شارع المشير أحمد إسماعيل قطعة رقم (8) مربع 1114 و1115 و1116 - مساكن شيراتون - حى النزهة - القاهرة . ومقر مخزن العينات : غرفة داخل مقر المكتب العلمى بالعنوان - شقة رقم (3) - الدور الثانى - بالعقار رقم (15) فى شارع البستان - متفرع من شارع المشير أحمد إسماعيل - قطعة رقم (8) مربع 1114 و1115 و1116 - مساكن شيراتون - حى النزهة - القاهرة . (المادة الثانية) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، على نفقة المكتب طالب الترخيص ، ويعمل به من تاريخ نشره . تحريرًا فى 31/12/2025 رئيس هيئة الدواء المصرية د. على الغمراوى