مادة 1 - عدم الاعتداد بالشارع التخطيطى بعرض 15م (خمسة عشر مترًا) المار بقطعة الأرض رقم (2) كدستر بحوض الترمسة نمرة (9) ناصية الكنيسة -
حى الطالبية لعدم إمكانية تنفيذه على الطبيعة نظرًا لوجود شارع قائم بالطبيعة يؤدى نفس مهام الشارع محل العرض .
محافظة الجيزة
قرار رقم 882 لسنة 2025
محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 259 لسنة ۲۰۲٤ بشأن تعييننا
محافظًا للجيزة ؛
وعلى موافقة المجلس التنفيذى بالمحافظة بجلسته المؤرخة 7/5/2025 على عدم الاعتداد بالشارع التخطيطى بعرض (15) م المار بقطعة الأرض الفضاء ملك المؤسسة الكائنة شارع محمد همام المتفرع من شارع الإخلاص ضمن القطعة (2) كدستر بحوض الترمسة نمرة (9) ناصية الكنيسة - حى الطالبية ؛
وعلى كلك المشروع المعتمد فى هذا الشأن ؛
قـــــــــرر :
مادة 1 - عدم الاعتداد بالشارع التخطيطى بعرض 15م (خمسة عشر مترًا) المار بقطعة الأرض رقم (2) كدستر بحوض الترمسة نمرة (9) ناصية الكنيسة -
حى الطالبية لعدم إمكانية تنفيذه على الطبيعة نظرًا لوجود شارع قائم بالطبيعة يؤدى نفس مهام الشارع محل العرض .
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره .
صدر فى 1/7/2025
محافظ الجيزة
مهندس/ عادل النجار