محافظة الجيزة قرار رقم 882 لسنة 2025

مادة 1 - عدم الاعتداد بالشارع التخطيطى بعرض 15م (خمسة عشر مترًا) المار بقطعة الأرض رقم (2) كدستر بحوض الترمسة نمرة (9) ناصية الكنيسة - حى الطالبية لعدم إمكانية تنفيذه على الطبيعة نظرًا لوجود شارع قائم بالطبيعة يؤدى نفس مهام الشارع محل العرض .


محافظة الجيزة قرار رقم 882 لسنة 2025 محافظ الجيزة بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 259 لسنة ۲۰۲٤ بشأن تعييننا محافظًا للجيزة ؛ وعلى موافقة المجلس التنفيذى بالمحافظة بجلسته المؤرخة 7/5/2025 على عدم الاعتداد بالشارع التخطيطى بعرض (15) م المار بقطعة الأرض الفضاء ملك المؤسسة الكائنة شارع محمد همام المتفرع من شارع الإخلاص ضمن القطعة (2) كدستر بحوض الترمسة نمرة (9) ناصية الكنيسة - حى الطالبية ؛ وعلى كلك المشروع المعتمد فى هذا الشأن ؛ قـــــــــرر : مادة 1 - عدم الاعتداد بالشارع التخطيطى بعرض 15م (خمسة عشر مترًا) المار بقطعة الأرض رقم (2) كدستر بحوض الترمسة نمرة (9) ناصية الكنيسة - حى الطالبية لعدم إمكانية تنفيذه على الطبيعة نظرًا لوجود شارع قائم بالطبيعة يؤدى نفس مهام الشارع محل العرض . مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره . صدر فى 1/7/2025 محافظ الجيزة مهندس/ عادل النجار