وزارة العــــــدل قرار وزير العدل رقم 3841 لسنة 2025

ينشأ فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق كفر الدوار النموذجى) يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بدمنهور ، ويكون مقره (بداخل محكمة كفر الدوار بشارع المحكمة) قسم شرطة كفر الدوار - محافظة البحيرة ، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع توثيق كفر الدوار مكانيًا أو للفرع المختص نوعيًا .


وزارة العــــــدل قرار وزير العدل رقم 3841 لسنة 2025 وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 14/8/1946 ؛ وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 3/11/1947 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ؛ وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 7480 لسنة 2016 بشأن فصل مأمورية الشهر بكفر الدوار عن فرع توثيق كفر الدوار ليكون كل منهما مستقلاً باختصاصه عن الآخر ؛ وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 3/6/2025 ؛ قـــــــرر : (المـــادة الأولــــى) ينشأ فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق كفر الدوار النموذجى) يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بدمنهور ، ويكون مقره (بداخل محكمة كفر الدوار بشارع المحكمة) قسم شرطة كفر الدوار - محافظة البحيرة ، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع توثيق كفر الدوار مكانيًا أو للفرع المختص نوعيًا . (المـــادة الثانية) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 21/6/2025 صدر فى 10/6/2025 وزير العدل المستشار/ عدنان فنجرى