محافظة الجيزة قـرار رقم 222 لسنة 2026

اعتماد المخطط التفصيلى لحى الهرم وذلك فى ضوء المادة (33) فقرة (و ، ز) من القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الإدارة المحلية وطبقًا للوحة المرفقة .


محافظة الجيزة قـرار رقم 222 لسنة 2026 محافظ الجيزة بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 259 لسنة ۲۰۲٤ بتعييننا محافظًا للجيزة ؛ وعلى كتاب الإدارة العامة للجان والمؤتمرات بالمحافظة بشأن موافقة المجلس التنفيذى بجلسته بتاريخ 28/2026 على اعتماد المخطط التفصيلى لحى الهرم ؛ قــــــــرر : مــــــادة (1) اعتماد المخطط التفصيلى لحى الهرم وذلك فى ضوء المادة (33) فقرة (و ، ز) من القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الإدارة المحلية وطبقًا للوحة المرفقة . مــــــادة (2) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية . صدر فى 14/2/2026 محافظ الجيزة مهندس/ عادل النجار