اعتماد المخطط التفصيلى لحى الهرم وذلك فى ضوء المادة (33) فقرة (و ، ز) من القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الإدارة المحلية وطبقًا للوحة المرفقة .
محافظة الجيزة
قـرار رقم 222 لسنة 2026
محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 259 لسنة ۲۰۲٤ بتعييننا
محافظًا للجيزة ؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للجان والمؤتمرات بالمحافظة بشأن موافقة المجلس التنفيذى بجلسته بتاريخ 28/2026 على اعتماد المخطط التفصيلى لحى الهرم ؛
قــــــــرر :
مــــــادة (1)
اعتماد المخطط التفصيلى لحى الهرم وذلك فى ضوء المادة (33) فقرة (و ، ز) من القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الإدارة المحلية وطبقًا للوحة المرفقة .
مــــــادة (2)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
صدر فى 14/2/2026
محافظ الجيزة
مهندس/ عادل النجار