وزارة السياحة والآثار قرار رقم 205 لسنة 2025

استمرار عمل اللجنة المشكلة بالقرار الوزارى رقم 364 لسنة 2024 المشار إليه فى مباشرة مهامها المنصوص عليها فى هذا القرار ، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء القرار الوزارى المشار إليه .


وزارة السياحة والآثار قرار رقم 205 لسنة 2025 صادر بتاريخ 25/3/2025 وزير السياحة والآثار بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون المرشدين السياحيين ونقابتهم الصادر بالقانون رقم 121 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1222 لسنة 2020 بشأن تنظيم وزارة السياحة والآثار ؛ وعلى قرار وزير السياحة والآثار رقم 364 لسنة 2024 بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين ؛ وعلى كتاب رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة رقم (18) المؤرخ 13/3/2025 ؛ وعلى مذكرة المستشار القانونى للوزير المؤرخة 25/3/2025 ؛ قـــــــرر : مادة أولى - استمرار عمل اللجنة المشكلة بالقرار الوزارى رقم 364 لسنة 2024 المشار إليه فى مباشرة مهامها المنصوص عليها فى هذا القرار ، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء القرار الوزارى المشار إليه . مادة ثانية - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره. وزير السياحة والآثار شريف فتحى عطية