بتحديد مقار وعناوين لجان الانتخاب بالخارج
فى انتخابات مجلس النواب
قرار الهيئة الوطنية للانتخابات
رقم 57 لسنة ٢٠٢٥
بتحديد مقار وعناوين لجان الانتخاب بالخارج
فى انتخابات مجلس النواب
رئيس الهيئة
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلي القانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية و تعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٧ في شأن الهيئة الوطنية
للانتخابات وتعديلاته ؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 37 لسنه ٢٠٢٥ بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب ؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 38 لسنة ٢٠٢٥ بشأن الجدول الإجرائي والزمنى لانتخابات مجلس النواب ؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 56 لسنة ٢٠٢٥ بشأن قواعد وإجراءات تصويت المصريين المقيمين خارج جمهورية مصر العربية فى انتخابات مجلس النواب ؛
وعلى كتاب وزارة الخارجية والهجرة والجنسية وشئون المصريين
بالخارج رقم (606) المؤرخ 22/10/٢٠٢٥ بشأن تحديد مقار وعناوين
لجان الانتخاب بالخارج ؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المعقودة
بتاريخ 2/11/2025 .
قـــــرر :
( المادة الأولى )
تحدد مقار وعناوين لجان الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية في انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ على النحو الوارد بالكشوف المرفقة بهذا القرار .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية تنفيذه .
صدر في 2/11/2025
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
القاضي/ حازم بدوى
نائب رئيس محكمة النقض