قـرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1386 لسنة 2025

تمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة ، لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5/5/2025


قـرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1386 لسنة 2025 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 ؛ وعلى اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3528 لسنة 2024 بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة والمنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (6) من قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه لمدة ستة أشهر إضافية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قــــــرر : ( المادة الأولى ) تمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة ، لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5/5/2025 ( المادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صـدر برئاسـة مجلـس الوزراء فى 21 شوال سنة 1446 ﻫ ( الموافق 20 أبريل سنة 2025 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور / مصطفى كمال مدبولى