تُرد الجنسية المصرية لكل من الواحد والعشرين شخــصًا المدرجة
أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد/ محمد محمود عبد الفتاح وآخرهم السيدة/ داليا عزت حسن) .
وزارة الداخلية
قـرار رقم 1965 لسنة 2025
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
قـــــــــرر :
مـادة 1 - تُرد الجنسية المصرية لكل من الواحد والعشرين شخــصًا المدرجة
أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد/ محمد محمود عبد الفتاح وآخرهم السيدة/ داليا عزت حسن) .
مـادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
تحريرًا فى 25/10/2025
المفوض بالتوقيع
مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير
لــواء / ( إمضـــــــاء )
بيـــــــان
بأسماء طالبى رد الجنسية المصرية
م الاســـم جهة وتاريخ الميلاد
1 السيـــد/ محمد محمود عبد الفتاح الإسكندرية 26/12/1994
2 السيـــد/ محمد عبد الحميد أحمد الإسكندرية 24/12/1963
3 السيـــد/ تامر محمد إبراهيم القاهرة 15/5/1975
4 السيـــد/ عمر منير أبو زكرى القاهرة 2/12/1989
5 السيـــد/ أشرف فاروق سيد القاهرة 19/12/1961
6 السيـــد/ شادى على السيد القاهرة 14/10/1976
7 السيـــد/ إسلام محمد جمال محمد القاهرة 10/4/1988
8 السيـــد/ عمرو شحاتة بكرى الشرقية 8/10/1973
9 السيـــد/ شعبان محمود عبد العال الشرقية 1/8/1982
01 السيـــد/ أحمد زاهر محمد الجيزة 23/8/1989
11 السيـــد/ عبد الرحمن جمال عاشور المنوفية 2/2/1997
21 السيـــد/ جون مكرم غالى المنيا 30/12/1964
31 السيـــد/ محمود أحمد شاكر بنى سويف 9/10/1984
41 السيـــد/ أحمد يونس محمد قنا 7/11/1966
51 السيـــد/ محمد عبد الله صلاح الدين محمد ألمانيا 17/1/1986
61 السيـــد/ رامى محمد محمد هولندا 28/7/1986
71 السيـــد/ إبراهيم خليل إبراهيم الدقهلية 9/1/1978
81 السيـــد/ نشأت العوضى غنيم الدقهلية 5/1/1972
91 السيـــدة/ ريهام محمود محمد الدقهلية 31/8/1991
02 السيـــدة/ هدى أحمد عبد الغفار الدقهلية 1/1/1977
12 السيـــدة/ داليا عزت حسن الغربية 17/5/1972