قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 240 لسنة 2025

بشأن الموافقة على «محضر مناقشات لتنفيذ مشروع إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات فى مصر» الممول بمنحة قيمتها 7٫481٫481 مليون دولار بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا


قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 240 لسنة 2025 بشأن الموافقة على «محضر مناقشات لتنفيذ مشروع إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات فى مصر» الممول بمنحة قيمتها 7٫481٫481 مليون دولار بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرر : (مادة وحيدة ) ووفق على «محضر مناقشات لتنفيذ مشروع إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات فى مصر » الممول بمنحة قيمتها 7٫481٫481 مليون دولار، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق . صدر برئاسة الجمهورية فى 16 ذى القعدة سنة 1446 هــ ( الموافق 14 مايــــــو سنة 2025 ) . عبد الفتاح السيسى وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 4 المحرم سنة 1447 هــ (الموافق 29 يونيو سنة 2025 م) . محضر المناقشة بين وزارة التنمية المحلية بجمهورية مصر العربية و وزارة البيئة فى جمهورية كوريا لتنفيذ مشروع إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات فى مصر أجرت وزارة التنمية المحلية فى جمهورية مصر العربية ووزارة البيئة فى جمهورية كوريا (المُشار إليها فيما يلى باسم «MLD» و «ME» على التوالي، ومجتمعة باسم «المشاركين») سلسلة من المشاورات والمناقشات حول تنفيذ مشروع إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات فى مصر (يُشار إليه فيما يلى باسم «المشروع»). نتيجة للمناقشات، وافق المشاركون على تنفيذ المشروع وفقًا للفقرات المنصوص عليها فى اختصاصات سجل المناقشة هذا (المُشار إليه فيما يلى باسم «ROD») عند توقيع المنشور من قبل كلا المشاركين. وقع فى نسختين باللغة الإنجليزية من قبل ممثلى المشاركين، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى فى جمهورية مصر العربية، بصفتها موقعًا شاهدًا، والموافقة على شروط هذا الدليل وتأكيد تعاونها مع المشاركين من أجل التنفيذ الناجح للمشروع. منال عوض ميخائيل وزیر وزارة التنمية المحلية جمهورية مصر العربية كيم وانسوب وزیر وزارة البيئة جمهورية كوريا الشاهد الموقع د. رانيا المشاط وزیر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي جمهورية مصر العربية الاختصاصات الفرع الأول- الخطوط العريضة للمشروع : 1 - عنوان المشروع : «إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات فى مصر» . 2 - أهداف : نقل تكنولوجيا معالجة النفايات الكورية وإنشاء مركز لبناء قدرات أصحاب المصلحة للنهوض بممارسات إدارة النفايات وإدخال نظام إعادة تدوير الموارد فى مصر. 3 - مدة المشروع والجدول الزمنى للتنفيذ : مدة المشروع من ۲۰۲٤ إلى ٢٠٢٦ ومع ذلك، يمكن تعديل المدة حسب الحاجة. ويرد الجدول الزمنى المؤقت للتنفيذ فى المرفق 1 4 - موقع المشروع : موقع المشروع فى محافظتى القاهرة والجيزة، مصر. 5 - ميزانية المشروع : وستقدم وزارة الخارجية ميزانية لا تزيد عن (10.100.000.000 KRW بما يعادل (7.481.481 USD) من دولارات الولايات المتحدة) فى حالة تقلبات سعر الصرف، سيتم تطبيق المبلغ بالوون الكورى فى هذا الرد. وون كوري سعر الصرف: ١ دولار أمريكى = .,1,350 وون كوري. 6 - نطاق المشروع : سيقوم المشاركون بتنفيذ المكونات التالية للمشروع بشكل تعاونى لتحقيق أهدافه . (أ) العنصر 1 : تصميم وبناء مركز التدريب (إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات). 1 - إعادة تشكيل هياكل المبانى الحالية لبناء مركز التدريب. 2 - تركيب معدات لمركز التدريب. (ب) العنصر ٢ : إنشاء مرافق لفرز النفايات وتحويلها إلى سماد وتزويد بالوقود. 1 - قم بتركيب مرافق فرز النفايات والتسميد والوقود فقط لغرض التدريب، لن يتم استخدام أى نفايات أو إعادة تدويرها فى هذا الخط. (ت) المكونات ۳ : تخطيط وتنفيذ أنشطة بناء القدرات. 1 - تطوير برامج تعليمية لإدارة النفايات. 2 - إجراء التدريب الدعوى والتدريب فى الموقع. (ث) المكون ٤ : إدارة المشروع والتشغيل التجريبى للمرافق. 1 - إدارة عمليات المشروع الشاملة بما فى ذلك المسوحات الأساسية والتقييمات السنوية والتقييمات النهائية وإدارة التسليم وما إلى ذلك. 2 - إجراء التشغيل التجريبى لمركز التدريب، وتدريب مرافق إدارة النفايات، وما إلى ذلك. 7 - الوكالة المنفذة : (أ) وستقوم وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة بالاشتراك فى تنفيذ المشروع نيابة عن حكومتى البلدين، على التوالي. (ب) والمؤسسة الكورية للبيئة (المُشار إليها فيما يلى باسم K-eco) هى الوكالة المنفذة الرسمية التى تعينها وزارة البيئة لتنفيذ المشروع. 8 - لجنة التنسيق المشتركة : (أ) سيقوم المشاركون بإنشاء وتشغيل لجنة تنسيق مشتركة للمشروع. وستحدد اللجنة توجيهات رئيسية فيما يتعلق بتنفيذ المشروع. (ب) سيتم تحديد المهام والتفاصيل الأخرى المتعلقة بعمل اللجنة بالتشاور المتبادل بين المشاركين. 9 - تعاون المشاركين : (أ) وستتعاون وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة وشركة K-eco لتحقيق أهداف المشروع، الذى سيتم تنفيذه فى مركز سقارة للتدريب ومكب شبرامنت. (ب) سيبذل المشاركون قصارى جهدهم لحل أى مشاكل أو قضايا غير متوقعة تتعلق بالمشروع أثناء تنفيذه. الفرع الثاني- التزامات المشاركين المعنيين : 1 - التزامات ME و K-eco: ووفقًا للقوانين واللوائح السارية فى جمهورية كوريا، وفى حدود حدود ميزانيتها التى لا تزيد عن 7.481.481 دولار من دولارات الولايات المتحدة (10.100.000.000 وون كوري) على النحو المبين فى الفقرة ٥ من الفرع الأول، ستقوم شركة K-eco، نيابة عن وزارة الأطراف، بالأنشطة التالية خلال فترة المشروع الممتدة من 2024 إلى 2026. يمكن أيضًا تعديل التفاصيل التالية بموافقة مشتركة من المشاركين، حسب الضرورة. (أ) مهام تنفيذ المشروع : 1 - سوف : (أ) اختيار شركات استشارات إدارة المشاريع (PMC). (ب) شراء المواد الاستهلاكية وتخطيط البناء. (ت) إبلاغ وزارة التنمية بالمعلومات ذات الصلة عن التصاريح والتخليص الجمركى المطلوب للمشروع. (ب) تصميم وبناء مركز التدريب : 1 - سوف تقوم مؤسسة K-eco : (أ) إعادة تشكيل هياكل المبانى الحالية، بما فى ذلك التخطيط والتصميم، لبناء مركز التدريب الذى يضم غرفة تدريب مجهزة بتكنولوجيا ومعدات المحاكاة، وغرفة إعداد المدرب، وغرفة الخادم (مركز البيانات)، ونقل المعدات الحالية وإعادة تشكيل المناطق الجديدة التى سيتم نقل المعدات الحالية إليها. (ب) إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات. (ت) تركيب معدات لمركز التدريب. (ت) إنشاء مرافق تدريب لفرز النفايات وتحويلها إلى سماد وتزويد بالوقود. 1 - سوف تقوم مؤسسة K-eco : (أ) تركيب مرافق تدريب لفرز النفايات والتسميد والوقود بما فى ذلك المرافق الفرعية لتخزين النفايات (السماد والوقود المشتق من النفايات) (لن يتم استخدام أى نفايات فى خط التدريب). (ب) توريد 2 سنوات من المواد الاستهلاكية. (ث) تخطيط أنشطة بناء القدرات: (1) سوف تقوم مؤسسة K-eco : (أ) تطوير برامج تعليمية لإدارة النفايات لصانعى السياسات ومسئولى إدارة النفايات فى المقاطعات ومشغلى مرافق إدارة النفايات والمنظمات غير الحكومية ومديرى النفايات الخاصة وما إلى ذلك. (ب) تدريب مدربى إدارة النفايات ومتخصصى تكنولوجيا المعلومات. (2) سوف تقوم مؤسسة K-eco : (أ) إجراء تدريب افتراضى فى كوريا. (ب) إجراء تدريب فى الموقع فى مصر. (ج) إدارة المشروع والتشغيل التجريبى للمرافق. 1 - ستدير K-eco عمليات المشروع الشاملة. 2 - ستقوم K-eco بإجراء استطلاعات خط الأساس، والتقييمات السنوية والخروج، وإدارة التسليم، وما إلى ذلك. 3 - ستقوم K-eco بإجراء التشغيل التجريبى لمركز التدريب والمرافق المثبتة وما إلى ذلك. (2) التزامات MLD: وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها فى مصر، ستتخذ وزارة التنمية المحلية، نيابة عن الحكومة المصرية، التدابير اللازمة لضمان التنفيذ الناجح للمشروع. يمكن تعديل التفاصيل التالية بموافقة مشتركة من المشاركين، حسب الضرورة. (أ) توفير المواقع والتصاريح : 1 - ستقوم وزارة التنمية المحلية بتنفيذ الاستحواذ على الأراضى للمواقع بما فى ذلك الأعمال الأساسية، مثل أعمال تطوير الموقع وتقديم تصاريح لبناء (بما فى ذلك إعادة تصميم) المرافق ومواقع البناء. (ب) توفير البنية التحتية ذات الصلة : 1 - سيوفر MLD البنية التحتية للطرق لضمان الوصول إلى المرافق والمبانى بما فى ذلك المبنى الحالى الذى سيتم إعادة تصميمه كمركز تدريب والمواقع والبنية التحتية لفرز نفايات التدريب وتسميد ومرافق التزود بالوقود. (ت) جمع النفايات وتوريدها للمرافق : 1 - ستوفر وزارة النفايات البلدية الصلبة إمدادات من النفايات البلدية الصلبة (MSW) إلى مرافق إدارة النفايات للتدريب (إذا لزم الأمر). (ث) توفير البيانات للمشروع : 1 - ستوفر وزارة النفايات المعلومات ذات الصلة، بما فى ذلك القوانين وأحدث البيانات والوثائق الحكومية المتعلقة بالتخلص من النفايات، بالإضافة إلى بيانات عن خطة جمع النفايات الحالية. (ج) دعم عمليات المشروع : 1 - ستؤمن وزارة التنمية المتعددة الموظفين المتخصصين فى التنظيم والإدارة لضمان عمليات المشروع الفعالة. (ح) دعم بناء القدرات للمشروع : 1 - سيشارك MLD فى استضافة دورات تدريبية لمراقبة المشاريع وبناء القدرات مع ME وPMC. (خ) دعم آخر : 1 - وسيقدم القسم الدعم الإدارى اللازم الآخر المتعلق بالمشروع. الفرع الثالث- رصد وتقييم المشروع : 1 - فريق المراقبة : وسيقوم فريق مشترك يعينه المشاركون برصد موارد المدخلات والنواتج والأنشطة والتقدم المحرز طوال دورة المشروع. 2 - تقييم المشروع : وسيجرى الفريق المشترك تقييما لمنتصف المدة ونهائيًا للمشروع. ووفقًا لنتائج التقييم، سيتخذ المشاركان التدابير اللازمة لمعالجة المسائل التى قد يعتبر الطرفان ضروريين لتحقيق أهداف المشروع . الفرع الرابع - بدء المشروع وتنفيذه : 1 - بدء المشروع : وسيبدأ المشروع بناء على موافقة حكومة جمهورية كوريا على ميزانية السنة المالية المقابلة. 2 - تنفيذ المشروع : يدخل محضر المناقشة حيز التنفيذ فى تاريخ آخر إخطار خطى تم تبادله بين الطرفين، والذى يؤكد استكمال الإجراءات الداخلية لكل منهما. الفرع الخامس - التعاون والتشاور المتبادلون : 1 - التعاون والتشاور: ستكون هناك مشاورات متبادلة بين المشاركين حول أى قضايا رئيسية تنشأ عن هذه الاختصاصات أو فيما يتعلق بها. يمكن إجراء المزيد من المراجعات و/أو التغييرات على هذه الاختصاصات، إذا لزم الأمر، بالاتفاق المتبادل بين المشاركين. ۲ - وسائل الاتصال : سيكون أى اتصال يقدمه أحد المشاركين كتابيا أو عبر الهاتف أو الوسائل الإلكترونية، مثل الكابل أو الفاكس أو البريد الإلكترونى وما إلى ذلك، وسيتم إنشاء سجل مادى للإرسال. 3 - الإنهاء : يوافق كل مشارك على بذل جهد للوفاء بالتزاماته بموجب القسم الثانى من الاختصاصات بحسن نية. إذا فشل أى من المشاركين فى الوفاء بالتزاماته وفقا للقسم الثانى وكان هذا الفشل يؤثر سلبًا وماديًا على أداء المشروع أو الجدول الزمنى أو تكاليفه أو فيما يتعلق بالمشروع من منظور معقول، فقد يتم إنهاء المشروع كليًا أو جزئيًا بناء على اتفاق متبادل بين المشاركين. الفرع السادس - الجدول الزمنى للمشروع : ويرد الجدول الزمنى المؤقت للمشروع فى المرفقات التالية لهذه الاختصاصات؛ ومع ذلك، سيتم تحديد الجدول الزمنى الفعلى والتفاصيل وقد يتم تعديلها، إذا لزم الأمر، بعد مزيد من التشاور بين المشاركين. المرفق 1 - الجدول الزمنى المؤقت للمشروع المرفق ۲ - تقدير الميزانية المبدئي قرار وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج رقم 39 لسنة 2025 وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 240 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 14 مايو 2025 بشأن الموافقة على «محضر مناقشات لتنفيذ مشروع إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات فى مصر» الممول بمنحة قيمتها 7٫481٫481 مليون دولار، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا ؛ وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 29/6/2025 ؛ وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 5/7/2025 ؛ قرر : (مادة وحيدة ) يُنشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 240 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 14 مايو 2025 بشأن الموافقة على «محضر مناقشات لتنفيذ مشروع إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات فى مصر» الممول بمنحة قيمتها 7٫481٫481 مليون دولار، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا . صدر بتاريخ 30/7/2025 وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج د. بدر عبد العاطى