باعتماد تعديل المخطط العام المقدم من شركة القاهرة الجديدة للاستثمارات العقارية
المخصص لها قطعة الأرض رقم (7) بمساحة 459٫41 فدان بمنطقة الامتداد الشرقي للمستثمرين الجنوبية بمدينة القاهرة الجديدة لإقامة مشروع مجتمع عمراني متكامل (سكنى فيلات جولف وفندق) والصادر لها القرار الوزاري رقم (229) بتاريخ 4/9/2006 والقرار الوزارى رقم (417)
بتاريخ 8/12/2011 والقرار الوزارى رقم (138) بتاريخ 13/2/2016
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قـرار وزارى رقم 212 لسنة 2025
بتاريخ 8/2/2025
باعتماد تعديل المخطط العام المقدم من شركة القاهرة الجديدة للاستثمارات العقارية
المخصص لها قطعة الأرض رقم (7) بمساحة 459٫41 فدان بمنطقة الامتداد الشرقي للمستثمرين الجنوبية بمدينة القاهرة الجديدة لإقامة مشروع مجتمع عمراني متكامل (سكنى فيلات جولف وفندق) والصادر لها القرار الوزاري رقم (229) بتاريخ 4/9/2006 والقرار الوزارى رقم (417)
بتاريخ 8/12/2011 والقرار الوزارى رقم (138) بتاريخ 13/2/2016
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مهندس/شريف الشربينى