باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (11) بمساحة 10 أفدنة أى ما يعادل 42007٫53م2 بمنطقة الجمعيات بمدينة حدائق أكتوبر المخصصة لشركة/القوة للمراكز التجارية (ش.ذ.م.م)
لإقامة مشروع عمرانى متكامل
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قـرار وزارى رقم 1487 لسنة 2025
بتاريخ 25/12/2025
باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (11) بمساحة 10 أفدنة أى ما يعادل 42007٫53م2 بمنطقة الجمعيات بمدينة حدائق أكتوبر المخصصة لشركة/القوة للمراكز التجارية (ش.ذ.م.م)
لإقامة مشروع عمرانى متكامل
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مهندس/شريف الشربينى