وزارة الداخلية قـرار رقم 110 لسنة 2026

مـادة 1 - يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ مصطفى حسين شعبان حسين وآخرهم السيد/ أحمد عبد الوهاب مصطفى عبد الفتاح) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية


وزارة الداخلية قـرار رقم 110 لسنة 2026 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ قـــــــــرر : مـادة 1 - يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ مصطفى حسين شعبان حسين وآخرهم السيد/ أحمد عبد الوهاب مصطفى عبد الفتاح) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية . مـادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية . تحريرًا فى 19/1/2026 المفوض بالتوقيع مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير لــواء / ( إمضـــــــاء ) بيـــــــان بأسماء طالبى الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية م الاســـم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون التجنس بها 1 السيد/ مصطفى حسين شعبان حسين الجيزة 10/8/1993 الألمانية 2 السيد/ البراء إبراهيم سرور محمد أمان الغربية 10/10/1996 « 3 السيد/ محمد عبد التواب محمد نصر الله الفيوم 28/7/1980 الإيطالية 4 السيد/ باسل وائل يوسف محمد عبد الكريم إيطاليا 2/2/2008 « 5 السيد/ خالد أحمد سالم عبد العاطى أمريكا 16/7/2004 الأمريكية 6 السيد/ مالك محمد فوزى أحمد حماد حامد النحال فلسطين 29/6/2007 الفلسطينية 7 السيد/ مهند محى الدين محمد عمر حمد الفيل السعودية 7/1/2000 السودانية 8 السيد/ مكاريوس مدحت عدلي لبيب أندراوس بطرس سريان السودان 11/2/1998 « 9 السيد/ رامز مجدى شاكر عبد المسيح بولس السودان 6/11/1996 « 10 السيد/ خالد وليد محمد عبد الرحمن على السودان 2/11/2004 « 11 السيد/ مظفر صلاح الدين عبد الحكيم محمد عثمان السودان 5/2/2006 « 12 السيد/ توماس مجدى جرجس مشرقى غطاس رفائيل البنا السودان 12/12/2007 « 13 السيد/ على منير على محمد السعودية 8/9/2006 « 14 السيد/ عمر ربيع تكرونى جمعة أسوان 6/5/1999 « 15 السيد/ إيهاب عبد المرضى السيد حسين موافى الجيزة 11/2/1978 الهولندية 16 السيد/ أركان محمد صفوت أحمد نصر الله جهرمى الجيزة 14/1/1994 سانت لوسيا 17 السيد/ رامى سمير ندا شهوان الإسكندرية 22/4/2006 الفرنسية 18 السيدة/ راوية عمرو محمد محمد لمعى القاهرة 2/5/2000 سانت كيتس آند نيفس 19 السيد/ حمزة محمد عبد الرازق محمد أحمد الطوخى القاهرة 22/5/2006 الكندية 20 السيد/ مصطفى عمرو العبد حمادة القاهرة 27/5/1998 « 21 السيد/ أحمد عبد الوهاب مصطفى عبد الفتاح القاهرة 2/4/1979 التركية