وزارة التضامن الاجتماعى الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى الإدارة العامة للقيد والتصاريح والدعم الفنى إدارة الفحص والقيد قرار قيد رقم 1288 لسنة 2025

قيد المؤسسة العلمية المصرية للمحاسبة والمراجعة الاجتماعية والبيئية وحماية المستهلك طبقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بالوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى برقم (1288) بتاريخ 26/11/2025


وزارة التضامن الاجتماعى الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى الإدارة العامة للقيد والتصاريح والدعم الفنى إدارة الفحص والقيد قرار قيد رقم 1288 لسنة 2025 بتاريخ 26/11/2025 رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى بعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى المذكرة المعروضة لمعالى الوزيرة بشأن قيد المؤسسة العلمية المصرية للمحاسبة والمراجعة الاجتماعية والبيئية وحماية المستهلك ؛ وبناءً على ما عرضه السيد مدير عام الإدارة العامة للقيد والتصاريح والدعم الفنى بشأن ما هو موضح فيما بعد ؛ قــــــرر : ( المادة الأولى ) قيد المؤسسة العلمية المصرية للمحاسبة والمراجعة الاجتماعية والبيئية وحماية المستهلك طبقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بالوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى برقم (1288) بتاريخ 26/11/2025 مجال العمل الرئيسى : خدمات مهنية منظمة فى مجال المحاسبة والمراجعة . مجالات العمل الأخرى : حماية المستهلك . البحث العلمى والتدريب المهنى . التنمية الاقتصادية . المساعدات الاجتماعية . خدمات دينية . تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من : (خمسة) أعضاء وفقًا لما هو وارد بلائحة النظام الأساسى للمؤسسة . السنة المالية : تبدأ السنة المالية من أول يوليو حتى نهاية يونيو من كل عام . حل المؤسسة وأيلولة أموالها إلى : (صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية) . ( المادة الثانية ) تلتزم المؤسسة بنشر قيد ملخص النظام الأساسى لها بجريدة الوقائع المصرية ، وبالموقع الإلكترونى الخاص بها إن تيسر . رئيس الوحدة المركزية أ/ عمرو حسنى