يزال بالقوة الجبرية التعدى الواقع من السيد / عبد العزيز أحمد عبد العزيز - والغير على الشقة بالدور الثانى بالسطوح بالعقار رقم ۱۲ ش فضل الله عثمان -
إمبابة - الجيزة والمشهر لصالح الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى بموجب قائمة الإشهار رقم ٤٤٢ لسنة ١٩٨٥ شهر عقارى الجيزة والمبينة الحدود والمعالم والأوصاف بقائمة الشهر رقم ٤٤٢ لسنة ١٩٨٥ شهر عقارى الجيزة وتسليمه للهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى خالى من الأشخاص والشواغل.
وزارة التضامن الاجتماعى
قـرار رقم 884 لسنة 2025
صادر بتاريخ 20/10/2025
وزيرة التضامن الاجتماعى
رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى
بعد الاطلاع على القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٦٢ بشأن التركات الشاغرة
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧١ بإنشاء الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۹۳۷ لسنة ۱۹۷۷ بضم الإدارة العامة لبيت المال إلى الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٢١ لسنة ۲۰۰٥ بشأن تنظيم وزارة التضامن الاجتماعي ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بشأن تشكيل الحكومة ؛
وعلى المادة (970) من القانون المدنى المعدلة بالقانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٧٠؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للعقارات لقطاع الشئون القانونية رقم (227)
فى 5/10/2025 ؛
وعلى مذكرة قطاع الشئون القانونية بالهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى المؤرخة فى / /2025 بشأن التعدى الواقع على الشقة بالدور الثانى بالسطوح بالعقار رقم (12) ش فضل الله عثمان - إمبابة - الجيزة ؛
وعلى قائمة الإشهار رقم 442 لسنة 1985 شهر عقارى الجيزة ؛
قـــــــــــرر :
(المادة الأولى)
يزال بالقوة الجبرية التعدى الواقع من السيد / عبد العزيز أحمد عبد العزيز - والغير على الشقة بالدور الثانى بالسطوح بالعقار رقم ۱۲ ش فضل الله عثمان -
إمبابة - الجيزة والمشهر لصالح الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى بموجب قائمة الإشهار رقم ٤٤٢ لسنة ١٩٨٥ شهر عقارى الجيزة والمبينة الحدود والمعالم والأوصاف بقائمة الشهر رقم ٤٤٢ لسنة ١٩٨٥ شهر عقارى الجيزة وتسليمه للهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى خالى من الأشخاص والشواغل.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره .
وزيرة التضامن الاجتماعى
دكتورة/ مايا مرسى