قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2881 لسنة ٢٠٢٥

يخرج من عداد الأراضى الأثرية المسطح البالغة مساحته (9 أفدنة و11 قيراطًا و22 سهما) بتل آثار الكوم الأحمر ناحية زاوية نعيم - مركز أبو حمص- محافظة البحيرة، والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والإحداثيات المرفقة .


قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2881 لسنة ٢٠٢٥ رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2462 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار ؛ وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة فى 28/5/2024 ؛ وبناءً على ما عرضه وزير السياحة والآثار ؛ قــــرر : ( المادة الأولى ) يخرج من عداد الأراضى الأثرية المسطح البالغة مساحته (9 أفدنة و11 قيراطًا و22 سهما) بتل آثار الكوم الأحمر ناحية زاوية نعيم - مركز أبو حمص- محافظة البحيرة، والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والإحداثيات المرفقة . ( المادة الثانية ) ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 ربيع الأول سنة 1447ھ ( الموافق 27 أغسطس سنة 2025م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى وزارة السياحة والآثار مذكرة إيضاحية لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إخراج المسطح البالغ مساحته (9 ف و11 ط و22 س) تل آثار الكوم الأحمر ناحية زاوية نعيم - مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة من عداد الأراضي الأثرية تنص المادة (۳) من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ والمستبدلة بالقانون رقم ۹۱ لسنة ۲۰۱٨ على : "تعتبر أرضًا أثرية الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون، أو التي يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الآثار، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء - بناء على عرض الوزير المختص بشؤون الآثار إخراج أية أرض من عداد الأراضي الأثرية أو أراضي المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خُلُوها من الآثار، أو أصبحت خارج أراضي خط التجميل المعتمد للأثر" . كما تنص المادة (٦٧) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بالقرار الوزاري رقم ۷۱۲ لسنة ٢٠١٠ والمعدلة بقرار وزير الآثار رقم ٣٦٥ لسنة ۲۰۱٨ على : "تُشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية". كما تنص المادة (۷۰) من ذات اللائحة التنفيذية على : "تختص اللجنتان، كل فيما يخصه، بالنظر في كل ما يتعلق بشؤون الآثار، وعلى الأخص الموضوعات الآتية...۹ - الموافقة على إخراج أراضٍ من عِداد الأراضي الأثرية بعد ثبوت خلوها من الآثار". وردت مذكرة السيد الدكتور الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار برقم (٦٩٨٣) بتاريخ ٦ / ٧ /٢٠٢٥، بشأن إخراج المسطح البالغ مساحته (9ف ، 11ط ، 22س) بتل آثار الكوم الأحمر ناحية زاوية نعيم - مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة من عداد الأراضي الأثرية، متضمنة ما يلي: تقدمت الوحدة المحلية لقرية جواد حسني بمحافظة البحيرة والسكرتير العام للمحافظة بطلب لإجراء التنقيب بتل آثار الكوم الأحمر ناحية زاوية نعيم - مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة لإخراج مساحة (9 أفدنة و11 قيراطًا و22 سهمًا) من عداد الأراضي المنافع عامة آثار وضمه لأملاك الدولة الخاصة . جاء بمحضر المعاينة المحرر بتاريخ 4/3/2021 أن الموقع المراد إخراجه يقع بالقطعة رقم ۱۲ قديمة والتي تقابلها القطعة رقم ٤١٧ حديثة بحوض السواقي نمرة ٦ ناحية زاوية نعيم، وهو عبارة عن كتلة سكنية قديمة مكتملة البناء بمسطح (9 أفدنة و11 قيراطًا و22 سهمًا) وذلك حسب استمارة ۲۰۱ مساحة يتخللها الشوارع وبعض المتخللات الفضاء في الناحية الجنوبية، وانتهى المحضر إلى أنه لا مانع من الموافقة على إجراء المجسات داخل المتخللات والشوارع وإجراء حفائر علمية بالأجزاء الفضاء على أن يتم اتخاذ القرار المناسب في ضوء ما تسفر عنه أعمال الحفائر ، وقد وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة بتاريخ 27/4/2021 على ما جاء برأي اللجنة بمحضرها بتاريخ 4/3/2021 جاء بالمحضر المحرر بتاريخ ۲۰۲۲/۲/۲۰ الخاص بمعاينة أعمال الحفائر بتل آثار الكوم الأحمر، أنه خلال الفترة من 11/8/2021 حتى ۲۰۲۲/۱/۳۰ تمت أعمال الحفائر في المساحات الفضاء ومتخللات الكتلة السكنية وتم النزول بها لمستوى المياه الجوفية، وأسفرت الحفائر عن الكشف عن بعض العناصر الأثرية الثابتة وهي عبارة عن جدران من الطوب اللبن تم تحديدها بمعرفة بعثة الحفائر وتم الكشف عن بعض اللقى الأثرية المنقولة وهى عبارة عن مسارج وقنينات وقوالب خبز وأدوات مائدة من الفخار، وجاري نقل العناصر الأثرية للمخزن المتحفي بتل الفراعين بمحافظة كفر الشيخ بمعرفة إدارة المنطقة الأثرية، وانتهى التقرير إلى الموافقة على السير في إجراءات إخراج التل من عداد الأراضي الأثرية مع إخضاع الكتلة السكنية للمراقبة الأثرية كإجراء احترازي . وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة بتاريخ 26/4/2022 على ما ورد بتقرير الحفائر المشار إليه بعاليه وتكليف المنطقة الأثرية باستكمال إجراءات الإخراج على نفقة الجهة الطالبة . جاء بتقرير المعاينة المحرر بتاريخ 31/3/2024 وتأشيرة المساحة والأملاك والمذكرة العلمية؛ أنه بالمعاينة على الطبيعة وبتطبيق اللوحات المساحية تبين أن تل آثار الكوم الأحمر يقع بالقطعة رقم ۱۲ قديمة والتي تقابلها القطعة رقم ٤١٧ حديثة بحوض السواقي نمرة ٦ ، ناحية زاوية نعيم بمساحة (9 أفدنة و7 قراريط و22 سهمًا) وضمن القطعة ٤١٦ بمساحة (٦ ط - ٢١ س) بإجمالي مساحة (9 أفدنة و7 قراريط و19 سهمًا) ، وهو عبارة عن كتلة سكنية سبق اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها ومقابر مسلمين حديثة تتخللها بعض المساحات الفضاء ومتخللات الكتلة السكنية، وانتهى التقرير إلى الموافقة على السير في إجراءات إخراج تل آثار الكوم الأحمر بمساحة (9 أفدنة و11 قيراطًا و22 سهما) طبقاً لاستمارة ۲۰۱ مساحة حديثة على أن تتحمل الوحدة المحلية فرق المساحة الحديثة عن المساحة القديمة طبقًا للرفع المساحي. واذ وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية بجلستها المنعقدة بتاريخ 28/5/2024 على إخراج المسطح البالغ مساحته (9 أفدنة و11 قيراطًا و22 سهمًا) تل آثار الكوم الأحمر - ناحية زاوية نعيم - مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة من عداد الأراضي الأثرية طبقًا لما جاء برأي اللجنة بتقريرها بتاريخ 31/3/2024 والمذكرة العلمية. لذلك فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف وزير السياحة والآثار برفعه للتفضل بالنظر في إصداره حال الموافقة . وزير السياحة والآثار شريف فتحى عطية