يُعدل مسمّى واختصاص بعض لجان التوفيق فى المنازعات المنشأة بالقانون
رقم 7 لسنة 2000 وتعديلاته، إعمالًا لقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 75 لسنة ٢٠٢٦، على النحو الآتي :
أولاً - يُعدل مسمّى لجنتى التوفيق فى المنازعات لوزارة التنمية المحلية، ووزارة البيئة ليصبح على النحو التالي:
وزارة التنمية المحلية والبيئة :
اللجنة الأولى - وتختص بكل ما يشمل قطاع التنمية المحلية وما يتبعها من جهات، وتباشر اللجنة أعمالها وتعقد جلساتها بمقرها الكائن في: مبنى وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الجديدة - الدور الثاني.
اللجنة الثانية - وتختص بكل ما يشمل قطاع البيئة وما يتبعها من جهات، وتباشر اللجنة أعمالها وتعقد جلساتها بمقرها الكائن في: ٣٠ طريق مصر/ حلوان الزراعى - المعادي.
ثانيًا - يُعدل مسمّى لجنة التوفيق فى المنازعات لوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ليصبح على النحو التالي :
وزارة الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج :
اللجنة الأولى - وتختص بأعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى والمسائل المتعلقة لمن هم من غير العاملين بالوزارة، وتباشر اللجنة أعمالها وتعقد جلساتها بمقرها الكائن فى : مبنى وزارة الخارجية العاصمة الجديدة مبنی A الدور الأرضي .
اللجنة الثانية - وتختص بنظر الطلبات المقدمة من باقى الأعضاء العاملين بالوزارة والمتعاملين معها وتباشر اللجنة أعمالها وتعقد جلساتها بمقرها الكائن فى :
مبنى وزارة الخارجية العاصمة الجديدة مبنى C الدور الأول.
اللجنة الثالثة - وتختص بكل ما يشمل قطاع التعاون الدولى وما يتبعه من جهات.
وتباشر اللجنة أعمالها وتعقد جلساتها بالمقر الكائن فى : مبنى وزارة الخارجية العاصمة الجديدة مبنى C الدور الأول.
ثالثًا - يُعدل مسمّى «لجنة التوفيق فى المنازعات بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي» ليصبح «لجنة التوفيق فى المنازعات لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية»، وتباشر اللجنة أعمالها وتعقد جلساتها بمقرها الكائن في: شارع صلاح سالم ناصية شارع الطيران .
وزارة العــــــدل
قرار وزير العدل رقم 1340 لسنة 2026
وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة ۲۰۰۰ بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة ٢٠٢٦ بتشكيل الحكومة ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 4598 لسنة ٢٠٠٠ بتشكيل لجان التوفيق وتعيين مقارها والقرارات المعدلة له ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 1786 لسنة ٢٠١٧ بتعيين مقار عمل لجان التوفيق فى المنازعات والقرارات المعدلة له ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 5606 لسنة ۲۰۲٥ بتعديل تشكيل ومقار بعض لجان التوفيق فى المنازعات فى الجهات الإدارية ؛
وعلى ما عرضه السيد المستشار مساعد أول الوزير المشرف على الإدارة العامة لشئون لجان التوفيق فى المنازعات ؛
ولصالح العمل ؛
قــــــــرر :
(المادة الأولى)
يُعدل مسمّى واختصاص بعض لجان التوفيق فى المنازعات المنشأة بالقانون
رقم 7 لسنة 2000 وتعديلاته، إعمالًا لقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 75 لسنة ٢٠٢٦، على النحو الآتي :
أولاً - يُعدل مسمّى لجنتى التوفيق فى المنازعات لوزارة التنمية المحلية، ووزارة البيئة ليصبح على النحو التالي:
وزارة التنمية المحلية والبيئة :
اللجنة الأولى - وتختص بكل ما يشمل قطاع التنمية المحلية وما يتبعها من جهات، وتباشر اللجنة أعمالها وتعقد جلساتها بمقرها الكائن في: مبنى وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الجديدة - الدور الثاني.
اللجنة الثانية - وتختص بكل ما يشمل قطاع البيئة وما يتبعها من جهات، وتباشر اللجنة أعمالها وتعقد جلساتها بمقرها الكائن في: ٣٠ طريق مصر/ حلوان الزراعى - المعادي.
ثانيًا - يُعدل مسمّى لجنة التوفيق فى المنازعات لوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ليصبح على النحو التالي :
وزارة الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج :
اللجنة الأولى - وتختص بأعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى والمسائل المتعلقة لمن هم من غير العاملين بالوزارة، وتباشر اللجنة أعمالها وتعقد جلساتها بمقرها الكائن فى : مبنى وزارة الخارجية العاصمة الجديدة مبنی A الدور الأرضي .
اللجنة الثانية - وتختص بنظر الطلبات المقدمة من باقى الأعضاء العاملين بالوزارة والمتعاملين معها وتباشر اللجنة أعمالها وتعقد جلساتها بمقرها الكائن فى :
مبنى وزارة الخارجية العاصمة الجديدة مبنى C الدور الأول.
اللجنة الثالثة - وتختص بكل ما يشمل قطاع التعاون الدولى وما يتبعه من جهات.
وتباشر اللجنة أعمالها وتعقد جلساتها بالمقر الكائن فى : مبنى وزارة الخارجية العاصمة الجديدة مبنى C الدور الأول.
ثالثًا - يُعدل مسمّى «لجنة التوفيق فى المنازعات بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي» ليصبح «لجنة التوفيق فى المنازعات لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية»، وتباشر اللجنة أعمالها وتعقد جلساتها بمقرها الكائن في: شارع صلاح سالم ناصية شارع الطيران .
(المـــادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى
لتاريخ نشره .
صدر فى 15/3/2026
وزير العدل
المستشار/ محمود حلمى الشريف