وزارة الداخلية قـرار رقم 521 لسنة 2026

تُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعوة/ AURORA VYSKU (أوكرانية من أصل إيطالى - مواليد 18/3/1979) .


وزارة الداخلية قـرار رقم 521 لسنة 2026 وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 22/3/2026 بشأن طلب إبعاد أوكرانية من أصل إيطالى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام ؛ قـــــرر : (المادة الأولى) تُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعوة/ AURORA VYSKU (أوكرانية من أصل إيطالى - مواليد 18/3/1979) . (المادة الثانية) على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك . (المادة الثالثة) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية . تحريرًا فى 26/3/2026 وزير الداخلية محمود توفيق