وزارة العــــــدل قرار وزير العدل رقم 1 لسنة 2026

نقل مقر لجنة التوفيق فى المنازعات لوزارة قطاع الأعمال العام من المقر الحالى بمبنى مركز الإدارة العامة بالعجوزة المبنى رقم (2) بالدور الرابع (2) شارع سالم سالم تقاطع شارع عبد العظيم راشد - العجوزة - الجيزة بجوار قسم شرطة العجوزة - القاهرة، إلى المقر الجديد الكائن فى (8) شارع الطاهر - برج الغزل - عابدين - القاهرة - الدور الأول بمبنى الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس .


وزارة العــــــدل قرار وزير العدل رقم 1 لسنة 2026 وزير العدل بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وتعديلاته ؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 4598 لسنة 2000 بتشكيل لجان التوفيق وتعيين مقارها والقرارات المعدلة له ؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 1786 لسنة 2017 بتعيين مقار عمل لجان التوفيق فى المنازعات والقرارات المعدلة له ؛ وعلى الكتاب الوارد من وزارة قطاع الأعمال العام بنقل مقر لجان التوفيق فى المنازعات المختصة بالوزارة لمقر آخر ؛ وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد أول وزير العدل المشرف على الإدارة العامة لشئون لجان التوفيق ؛ قرر : ( المادة الأولى ) نقل مقر لجنة التوفيق فى المنازعات لوزارة قطاع الأعمال العام من المقر الحالى بمبنى مركز الإدارة العامة بالعجوزة المبنى رقم (2) بالدور الرابع (2) شارع سالم سالم تقاطع شارع عبد العظيم راشد - العجوزة - الجيزة بجوار قسم شرطة العجوزة - القاهرة، إلى المقر الجديد الكائن فى (8) شارع الطاهر - برج الغزل - عابدين - القاهرة - الدور الأول بمبنى الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس . (المـــادة الثانية) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر فى 1/1/2026 وزير العدل المستشار/ عدنان فنجرى