يستبدل بتوزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار الوارد قرين البند
"أولاً: قطاع الصناعة" بالجدولين رقمى (1) و(2) المرافقين لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2022 المشار إليه ، توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بقطاع الصناعة الوارد بالجدولين رقمى (1) و(2) المرافقين لهذا القرار
قـرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 503 لسنة 2026
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2022 بتوزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار فى قطاعات (الصناعة – السياحة – الاتصالات
وتكنولوجيا المعلومات – البترول والثروة الطبيعية – الزراعة والإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى – النقل) بالنطاق الجغرافى لكل من القطاعين (أ) و(ب) ؛
وبناءً على العرض المشترك من وزارات الصناعة والمالية والاستثمار
والتجارة الخارجية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر :
( المادة الأولى )
يستبدل بتوزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار الوارد قرين البند
"أولاً: قطاع الصناعة" بالجدولين رقمى (1) و(2) المرافقين لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2022 المشار إليه ، توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بقطاع الصناعة الوارد بالجدولين رقمى (1) و(2) المرافقين لهذا القرار .
( المادة الثانية )
ينشر هذ القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى
لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 28 شعبان سنة 1447ﻫ
( الموافق 16 فبراير سنة 2026م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى