يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لمدينة قلين بتعديل عرض شارع قلين / الشين بداية من مدخل مدينة قلين حتى مزلقان النافورة بجوار المنطقة الأزهرية بقلين من (22) م إلى (15)م لتعذر تنفيذ الشارع بعرض (22)م على الطبيعة على أن يتم تحديد حد المصرف الذى سيقاس منه عرض الشارع بالتنسيق مع ممثل الصرف بقلين .
محافظة كفر الشيخ
قـرار رقم 20527 لسنة 2025
بتاريخ 15/11/2025
محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخ 6/11/2025 والمرفق به محضر اجتماع لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 26/10/2025 بشأن عرض مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بشأن تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لمدينة قلين بتعديل عرض شارع قلين / الشين من عرض (22)م إلى (15)م بناءً على الطلب المقدم فى هذا الشأن لإنشاء فرع بنك مصر بمدينة قلين على هذا الشارع ؛
وعلى ما يقتضيه الصالح العام ؛
قـــــرر :
المـادة الأولى - يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لمدينة قلين بتعديل عرض شارع قلين / الشين بداية من مدخل مدينة قلين حتى مزلقان النافورة بجوار المنطقة الأزهرية بقلين من (22) م إلى (15)م لتعذر تنفيذ الشارع بعرض (22)م على الطبيعة على أن يتم تحديد حد المصرف الذى سيقاس منه عرض الشارع بالتنسيق مع ممثل الصرف بقلين .
المــادة الثانية - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
المـادة الثالثة - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
محافظ كفر الشيخ
لـواء دكتور/ علاء عبد المعطى