قرارات الجمعية العامة غير العادية
لشركة النصر للملاحات المنعقدة بتاريخ 1/4/2026
الشركة القابضة للصناعات الكيماوية
ش.م.ق.م
قرارات الجمعية العامة غير العادية
لشركة النصر للملاحات المنعقدة بتاريخ 1/4/2026
على ضوء المذكرة المعروضة ؛
وعلى مناقشات السادة أعضاء الجمعية العامة والسادة مراقبى الحسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات لجدول الأعمال المعروض ؛
قررت الجمعية العامة غير العادية :
الموافقة على زيادة رأس المال المصدر لشركة النصر للملاحات بزيادة قدرها ١٢٥٣٥٩٣ جنيهًا (مليون ومائتان وثلاثة وخمسون ألفًا وخمسمائة وثلاثة وتسعون جنيهًا) تمول من رصيد الاحتياطيات الأخرى ليصبح رأس المال المصدر بعد الزيادة بمبلغ ۱۱۰ مليون جنيه (مائة وعشرة ملايين جنيه) موزعًا على ۱۱ مليون سهم (أحد عشر مليون سهم) قيمة كل سهم عشرة جنيهات، وتفويض العضو المنتدب التنفيذى للشركة فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعديل المادة (٦) من النظام الأساسى للشركة، ونشر هذا التعديل بالوقائع المصرية والتعديل بالسجل التجارى وذلك على النحو التالي:
المادة (6) قبل التعديل المادة (6) بعد التعديل
حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ 200٫000٫000 جنيه (فقط مائتان مليون جنيه) ، وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 108٫746٫407 (مائة وثمانية ألف وسبعمائة وستة وأربعون ألف وأربعمائة وسبعة جنيهات) موزعًا على (10٫874٫640) سهم قيمة كل سهم
عشرة جنيهات . حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ 200٫000٫000 جنيه (فقط مائتان مليون جنيه) ، وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 110٫000٫000 (مائة وعشرة مليون جنيه) موزعًا على (11) مليون سهم قيمة كل سهم
عشرة جنيهات .
رئيس الجمعية العامة
كيميائى / سعد أبو المعاطى