وزارة الداخلية قـرار رقم 2281 لسنة 2025

مـادة 1 - تُرد الجنسية المصرية لكل من الواحد والعشرين شخــصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد/ عماد السيد رياض وآخرهم السيدة/ سماح السيد حسن) .


وزارة الداخلية قـرار رقم 2281 لسنة 2025 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ قـــــــــرر : مـادة 1 - تُرد الجنسية المصرية لكل من الواحد والعشرين شخــصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد/ عماد السيد رياض وآخرهم السيدة/ سماح السيد حسن) . مـادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية . تحريرًا فى 14/12/2025 المفوض بالتوقيع مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير لــواء / ( إمضـــــــاء ) بيـــــــان بأسماء طالبى رد الجنسية المصرية م الاســـم جهة وتاريخ الميلاد 1 السيـــد/ عماد السيد رياض القاهرة 20/6/1963 2 السيـــد/ نجيب نشأت نجيب القاهرة 23/9/1981 3 السيـــد/ در أحمــــــــــــــــــد مجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى القاهرة 24/10/2009 4 السيـــد/ ميخائيل عريان وهيب القاهرة 25/4/1968 5 السيـــد/ إبراهيم محمد عبد العظيم كفر الشيخ 2/5/1984 6 السيـــد/ إسلام أحمد عبد الفتاح البحيرة 22/10/1987 7 السيـــد/ محمد مصطفى حسن بنى سويف 31/5/1965 8 السيـــد/ أحمد محمد أبو القاسم الدقهلية 1/9/1987 9 السيـــد/ شريف مصطفى محمود المنوفية 2/1/1989 01 السيـــد/ أحمد صبحى زكى الغربية 4/4/1993 11 السيـــد/ صابر أرباسيس القمص سوهاج 1/7/1959 21 السيـــد/ أمين البرت كريم أسيوط 25/2/1956 31 السيـــد/ إبراهيم يسرى خير الدين الشرقية 8/1/1968 41 السيـــد/ مؤنس مصطفى كامل عبد الرازق الإسكندرية 13/2/1986 51 السيـــد/ دافدبلال أشرف أحمد ألمانيا 31/1/1993 61 الطفلة/ تالين بلال منصور ألمانيا 24/5/2022 71 السيدة/ ليلى حسين فتحى ألمانيا 10/7/2005 81 السيدة/ أميرة فؤاد إسحق السودان 1/1/1956 91 السيدة/ إيمان السيد عبد الجواد الغربية 2/3/1976 02 السيدة/ جورجيت صدقى بطرس الإسكندرية 28/10/1966 12 السيدة/ سماح السيد حسن الدقهلية 22/1/1989