مديرية التضامن الاجتماعى بسوهاج المقيدة برقم (۸۳۳) بتاريخ 17/6/2007

قرار توفيق أوضاع جمعية جلوبال للخدمات التعليمية بأخميم


مديرية التضامن الاجتماعى بسوهاج إدارة الجمعيات قرار توفيق أوضاع جمعية جلوبال للخدمات التعليمية بأخميم المقيدة برقم (۸۳۳) بتاريخ 17/6/2007 مدير مديرية التضامن الاجتماعى بسوهاج بعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 16/8/2021 بمقر جمعية جلوبال للخدمات التعليمية بأخميم بشأن الموافقة على توفيق الأوضاع طبقًا لأحكام القانون رقم 149 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى الطلب المقدم من السيد/ محمد أحمد متولى عطية المفوض عن جمعية جلوبال للخدمات التعليمية بأخميم لتوفيق الأوضاع ورقيًا وإلكترونيًا بمديرية التضامن الاجتماعى بسوهاج ؛ وبناءً على ما عرضه علينا السيد وكيل المديرية بالمذكرة المؤرخة فى / / 2022 بشأن الموضوع الموضح فيما بعد ؛ قــــــرر : ( المادة الأولى ) توفيق أوضاع جمعية جلوبال للخدمات التعليمية بأخميم طبقًا لأحكام القانون رقم 149 لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية على النحو التالى : رقم القيد : (833) . تاريخ وسنة القيد : 17/6/2007 الرقم المميز الخاص بالمنظومة الإلكترونية : (23081009402135) . عنوان مرکز إدارتها : شارع ناصر الزراعى - أخميم - سوهاج . مجالات عمل الجمعية : 1- المساعدات الاجتماعية . 2- حماية البيئة والمحافظة عليها . 3- تنظيم الأسرة . 4- رعاية الأسرة . 5- الخدمات الثقافية والعلمية والدينية . 6- الخدمات الصحية . نطاق عمل الجمعية : على مستوى الجمهورية . تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من : (5) أعضاء وفقًا لما هو وارد بلائحة النظام الأساسى . حل الجمعية وأيلولة أموالها : طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى لـ (صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية) . ( المادة الثانية ) تلتزم الجمعية بما ورد بلائحة نظامها الأساسى وبما لا يخالف قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية . مدير المديرية أ/ رأفت عبد الرحمن السمان