وزارة الداخلية قـرار رقم 2120 لسنة 2025

يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ خليل إبراهيم الغروى (سورى الجنسية - مواليد 16/10/1980) .


وزارة الداخلية قـرار رقم 2120 لسنة 2025 وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 13/11/2025 بشأن طلب إبعاد سورى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام ؛ قـــــرر : (المادة الأولى) يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ خليل إبراهيم الغروى (سورى الجنسية - مواليد 16/10/1980) . (المادة الثانية) على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك . (المادة الثالثة) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية . تحريرًا فى 18/11/2025 وزير الداخلية محمود توفيق