محافظة الشرقية قرار رقم 3722 لسنة 2025

مادة أولى - يعدل المخطط التفصيلى لمدينة القرين فيما تضمنه من مرور شارع بقطعة الأرض ملك المواطن/ فكرى محمد محسوب مصطفى وذلك بإلغاء الشارع الوارد بالمخطط التفصيلى المعتمد لمدينة القرين بالقرار رقم 978 لسنة 2024 والمار بقطعة الأرض ملك المواطن المذكور لعدم خلق قطع حبيسة أو شوارع مغلقة مع الالتزام بالارتدادات القانونية وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .


محافظة الشرقية قرار رقم 3722 لسنة 2025 محافظ الشرقية بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى قرار المحافظة رقم 978 لسنة 2024 باعتماد المخططات التفصيلية لمدينة القرين ؛ وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة رقم (981) فى 1/9/2025 والمذكرة المرفقة به والمتضمنة طلب الموافقة على الالتزام بالشوارع القائمة على الطبيعة لقطعة أرض ملك المواطن/ فكرى محمد محسوب مصطفى لمدينة القرين وذلك بإلغاء الشارع الوارد بالمخطط التفصيلى المار بقطعة الأرض ملك المواطن المذكور لعدم خلق قطع حبيسة أو شوارع مغلقة والمؤشر عليها منا بتاريخ 25/8/2025 ؛ قــــــــرر : مادة أولى - يعدل المخطط التفصيلى لمدينة القرين فيما تضمنه من مرور شارع بقطعة الأرض ملك المواطن/ فكرى محمد محسوب مصطفى وذلك بإلغاء الشارع الوارد بالمخطط التفصيلى المعتمد لمدينة القرين بالقرار رقم 978 لسنة 2024 والمار بقطعة الأرض ملك المواطن المذكور لعدم خلق قطع حبيسة أو شوارع مغلقة مع الالتزام بالارتدادات القانونية وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية . مادة ثانية - لا يعتبر هذا القرار ترخيصًا بالبناء ولا سند ملكية لذوى الشأن. مادة ثالثة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره . مادة رابعة - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار. صدر فى 20/10/2025 محافظ الشرقية مهندس/ حازم الأشمونى