باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (6 أ/1) بمساحة 2٫5 فدان بما يعادل 10500م2
الواقعة بالحوض رقم (5) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسيد/ علاء الدين على عطوة شاهين والسيدة/ سهيلة عبد الله محمد النورى لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى (تنازل عن 50٪) وخدمات تجارية بعلاوة سعرية وتخديمها من الخارج السابق اعتماده بالقرار الوزارى رقم 855 لسنة 2022
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قـرار وزارى رقم 1547 لسنة 2024
بتاريخ 22/12/2024
باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (6 أ/1) بمساحة 2٫5 فدان بما يعادل 10500م2
الواقعة بالحوض رقم (5) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسيد/ علاء الدين على عطوة شاهين والسيدة/ سهيلة عبد الله محمد النورى لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى (تنازل عن 50٪) وخدمات تجارية بعلاوة سعرية وتخديمها من الخارج السابق اعتماده بالقرار الوزارى رقم 855 لسنة 2022
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مهندس/شريف الشربينى