يعتمد المخطط التفصيلى لمدينة القنطرة غرب وفقًا للمذكرة والخريطة المرفقين بهذا القرار .
محافظة الإسماعيلية
قرار رقم 569 لسنة 2025
محافظ الإسماعيلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار السيد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1211 لسنة 2021 باعتماد المخطط الاستراتيجى لمدينة القنطرة غرب ؛
وعلى كتاب السيدة الدكتورة وزير التنمية المحلية رقم (3/1200) بتاريخ 15/5/2025 بشأن موافقة السيد الدكتورة رئيس مجلس الوزراء على اعتماد المخططات التفصيلية لمدن (التل الكبير - القنطرة غرب - القصاصين الجديدة) بمحافظة الإسماعيلية وفقًا لما ورد بكتاب هيئة مستشارى مجلس الوزراء رقم (3-13611) بتاريخ 11/5/2025 ؛
وعلى مذكرة مدير إدارة التخطيط العمرانى بشأن طلب اعتماد المخطط التفصيلى لمدينة القنطرة غرب ؛
وعلى الخريطة المرفقة ؛
وللصالح العام ؛
قـــــــرر :
المادة الأولى - يعتمد المخطط التفصيلى لمدينة القنطرة غرب وفقًا للمذكرة والخريطة المرفقين بهذا القرار .
المادة الثانية - يعمل بهذا القرار فور صدوره وعلى جميع المختصين تنفيذه كل فيما يخصه ، ويلغى كل ما يخالفه أو يتعارض معه .
تحريرًا فى 6/6/2025
محافظ الإسماعيلية
لواء طيار أ.ح/ أكرم محمد جلال