يُنقل مقر فرع توثيق قسم ثان مدينة نصر" التابع لمكتب الشهر العقارى والتوثيق بشمال القاهرة " من المقر الحالي، ليكون المقر الجديد ( ۹ شارع البطراوى متفرع من شارع عباس العقاد - مدينة نصر بالمركز التجارى جنينة مول - محافظة القاهرة) بذات الاختصاص المكانى والنوعى والحدود الإدارية .
وزارة العــــــدل
قرار وزير العدل رقم 313 لسنة 2026
وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى
ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 14/8/1946 ؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 3/11/1947 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل الصادر فى 21/10/1947 بتعيين عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها واختصاصه ؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 1628 لسنة ٢٠٠٤ والذى نص فى مادته الثانية على إنشاء فرع للتوثيق بمدينة نصر محافظة القاهرة بالعقار رقم (۱۷) شارع أسماء فهمى بأرض الجولف باسم (فرع توثيق قسم ثان مدينة نصر) يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بشمال القاهرة ؛
وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 14/1/2026؛
قـــــــرر :
(المـــادة الأولــــى)
يُنقل مقر فرع توثيق قسم ثان مدينة نصر" التابع لمكتب الشهر العقارى والتوثيق بشمال القاهرة " من المقر الحالي، ليكون المقر الجديد ( ۹ شارع البطراوى متفرع من شارع عباس العقاد - مدينة نصر بالمركز التجارى جنينة مول - محافظة القاهرة) بذات الاختصاص المكانى والنوعى والحدود الإدارية .
(المـــادة الثانية)
يُلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات .
(المـــادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 1/2/2026
صدر فى 19/1/2026
وزير العدل
المستشار/ عدنان فنجرى