محافظة الدقهلية قرار رقم 421 لسنة 2025

تعدل المخططات التفصيلية لقرية هلا مركز ميت غمر على النحو التالى : يتم إلغاء الشارع رقم (1) بعرض (4) أمتار وإدراج الشارع رقم (2) بعرض (4)أمتار وتغيير ما ترتب عليه من تهشير ، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة حفاظًا على الملكيات الخاصة ، مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للقرية وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم .


محافظة الدقهلية قرار رقم 421 لسنة 2025 محافظ الدقهلية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المُشكلة بقرار المحافظ رقم 271 لسنة 2015 والمعدلة بالقرار رقم 333 لسنة 2023 والمنعقد يوم الموافق / /2025 ؛ ووفقًا لما ارتأيناه تحقيقًا للصالح العام ؛ قـــــــــررنا : مادة 1 - تعدل المخططات التفصيلية لقرية هلا مركز ميت غمر على النحو التالى : يتم إلغاء الشارع رقم (1) بعرض (4) أمتار وإدراج الشارع رقم (2) بعرض (4)أمتار وتغيير ما ترتب عليه من تهشير ، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة حفاظًا على الملكيات الخاصة ، مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للقرية وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم . مادة 2 - تعدل المخططات التفصيلية لقرية أتميدة مركز ميت غمر على النحو التالى : 2-1 يتم تعديل عرض الشارع رقم (1) من (4) أمتار إلى (6) أمتار وإدراج الشارع رقم (2) بعرض (6) أمتار وإدراج الشارع رقم (3) بعرض (4) أمتار وتغيير ما يلزم من تهشير ، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة حفاظًا على الملكيات الخاصة ، مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للقرية وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم . 2-2 يتم إلغاء الشارع رقم (1) بعرض (4) أمتار وإدراج الشارع رقم (2) بعرض (6) أمتار وتعديل عرض الشارع رقم (3) من (4) أمتار إلى (6) أمتار ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة حفاظًا على الملكيات الخاصة ، مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للقرية وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم . 2-3 يتم إدراج الشارع رقم (1) بعرض (4) أمتار ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة حفاظًا على الملكيات الخاصة ، مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للقرية وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم . مادة 3 - تعدل المخططات التفصيلية لقرية كفر ميت العز - مركز ميت غمر على النحو التالى : يتم إلغاء الشارع رقم (1) بعرض (6) أمتار وإدراج الشارع رقم (2) بعرض (6) أمتار وإدراج الشارع رقم (3) بعرض (6) أمتار وتغيير ما يلزم من تهشير ، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة حفاظًا على الملكيات الخاصة ، مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للقرية وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم . مادة 4 - تعدل المخططات التفصيلية لقرية كفر المقدام مركز ميت غمر على النحو التالى : يتم تعديل عرض الشارع رقم (1) بعرض (4) أمتار إلى (8) أمتار وتغيير ما يلزم من تهشير ، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة حفاظًا على الملكيات الخاصة ، مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للقرية وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم . مادة 5 - يعتبر محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المؤرخ فى 10/9/2025 مكملاً للقرار فيما لم يرد بهذا القرار . مادة 6 - على كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره . مادة 7 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية . صدر فى 10/9/2025 محافظ الدقهلية لواء/ طارق مرزوق