وزارة العــــــدل قرار وزير العدل رقم 8768 لسنة 2024

بتخويل بعض العاملين بمحافظة البحر الأحمر صفة مأمورى الضبط القضائى


وزارة العــــــدل قرار وزير العدل رقم 8768 لسنة 2024 بتخويل بعض العاملين بمحافظة البحر الأحمر صفة مأمورى الضبط القضائى وزير العدل بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية ؛ وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى ؛ وعلى القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية ؛ وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون فى شأن البيئة ؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ؛ وعلى القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات ؛ وعلى كتاب السيد اللواء محافظ البحر الأحمر رقم (3070) المؤرخ 11/7/2023؛ قرر : ( المادة الأولى ) يُخول العاملون بالإدارة العامة لشئون البيئة بالديوان العام لمحافظة البحر الأحمر - الآتية أسماؤهم بعد ، بصفاتهم الوظيفية - كل فى دائرة اختصاصه - صفة مأمورى الضبط القضائى ، وذلك إعمالاً لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية ، بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية والقانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون فى شأن البيئة والقانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات وهم : ( المادة الثانية ) يُخول العاملون بمحافظة البحر الأحمر الآتى أسماؤهم بعد ، بصفاتهم الوظيفية - كل فى دائرة اختصاصه- صفة مأموري الضبط القضائى ، وذلك إعمالاً لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ، وهم : ( المادة الثالثة ) تسرى صفة مأمورى الضبط القضائى المخولة بموجب المادتين الأولى والثانية من القرار الماثل حتى 31/12/2026 ( المادة الرابعة ) ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر فى 30/12/2024 وزير العدل المستشار/ عدنان فنجرى