محافظة القليوبية قرار رقم 823 لسنة 2025

تستبدل الفقرة رقم (1) من الجدول الوارد بالمادة الأولى من قرارنا رقم 405 لسنة 2024 بالفقرة التالية مع سريان باقى بنود القرار : م المناطق سكنى تجارى إدارى صناعى دور العبادة والخدمى الحكومى غيرها مبانى أربعة أدوار فأقل فيما لايزيد عن 14 م2 مبانى ستة أدوار فأقل فيما لايزيد عن 20 م2 مبانى أكثر من ستة أدوار 1 القرى وتوابعها، العزب التى تقع فى نطاق كردون المدن وخارج أحوزتها ، المتناثرات داخل كردونات المدن . علي أن تحتسب قيمة التصالح بالنسبة للمتناثرات داخل كردونات المدن بواقع ثلاث أمثال قيمة التصالح المشار إليها . 65 225 113 63 63 282


محافظة القليوبية قرار رقم 823 لسنة 2025 محافظ القليوبية بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 187 لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ؛ وعلى قرارنا رقم 405 لسنة 2024 ؛ وعلى محضر اجتماع لجنة الاستفسارات بالمحافظة المؤرخ 2/7/2025 بشأن تعديل قيمة التصالح للمتناثرات داخل كردونات المدن والمؤشر عليه من بالموافقة ؛ وعلى ما ارتأيناه للصالح العام ؛ قـــــــررنا (المادة الأولى) تستبدل الفقرة رقم (1) من الجدول الوارد بالمادة الأولى من قرارنا رقم 405 لسنة 2024 بالفقرة التالية مع سريان باقى بنود القرار : م المناطق سكنى تجارى إدارى صناعى دور العبادة والخدمى الحكومى غيرها مبانى أربعة أدوار فأقل فيما لايزيد عن 14 م2 مبانى ستة أدوار فأقل فيما لايزيد عن 20 م2 مبانى أكثر من ستة أدوار 1 القرى وتوابعها، العزب التى تقع فى نطاق كردون المدن وخارج أحوزتها ، المتناثرات داخل كردونات المدن . علي أن تحتسب قيمة التصالح بالنسبة للمتناثرات داخل كردونات المدن بواقع ثلاث أمثال قيمة التصالح المشار إليها . 65 225 113 63 63 282 (المادة الثانية) ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية . تحريرًا فى 13/7/2025 محافظ القليوبية أيمن عطية